معجم طبقات الإرث - محمد الجواهري - الصفحة ٣٦٦
هذا كله على القول الأول.
وعلى القول الثاني: تقسم 3600 على عدد الأعمام مطلقا لأبوين " والا فلأب " ولأم، فلو كان الأعمام لأبوين " وإلا فلأب " ذكرين أو أنثيين أو ذكرا وأنثى والأعمام لأم 3 ذكور أو 3 إناث أو ذكرين وأنثى أو ذكرا وأنثيين، قسمت 3600 م 5 عدد الأعمام والعمات = 720، فلكل عم أو عمة لأبوين " وإلا فلأب " أو لأم 720.
أو تقسم بالتساوي مع الاتحاد في الذكورة أو الأنوثة، وبالتفاضل مع الاختلاف.
" المسألة الثانية " الخؤولة منفردون أو مجتمعون مع بعضهم البعض.
" الصورة 1 " " الرقم العام 178 " الوارث الخؤولة لأبوين فقط " أي اخوة أم الميت من أبيها وأمها " أو لأب فقط " اي اخوة أم الميت من أبيها " أو هما معا، سواء كان الأخوال ذكورا أو إناثا أو بالاختلاف.
كيفية التقسيم: أقول: أ - تارة يكون الوارث خؤولة لأبوين مع عدم وجود خؤولة لأب، فلا اشكال في أن التركة كلها للخؤولة لأبوين، تقسم بينهم مع تعددهم - وإلا فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام التركة - واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي، واما مع اختلافهم فيها ففي التقسيم بينهم وجوه:
1 - بالتساوي (1).

(1) وإليه ذهب السيد الإمام " السيد الخميني " والسيد الأستاذ " السيد الخوئي " والميرزا التبريزي والشيخ محمد فاضل اللنكراني والشيخ محمد إسحاق الفياض والسيد محمد سعيد الحكيم، وان احتاط بعضهم استحبابا بالصلح.
(٣٦٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 ... » »»
الفهرست