الزوجة - باعتبار انها لا ترث من الأرض شيئا - لتكون 1800 + 600 = 2400 ثم تقسمها م 3 = 800 أحدها للمتقرب بالأم واثنان منها للمتقرب بالأبوين " والا فبالأب " من الاخوة. وانما ليس لك ذلك لان حصة المتقرب بالأم هي ثلث كل التركة بما فيها حصة الزوجة، لا بدونها " أي ثلث 3000 لا ثلث 2400 ".
3 - نعم لك ان تضيف قيمة الأرض إلى كل التركة فتكون 2400 + 600 = 3000، ثم تعطي الزوجة منها ربع غير الأرض " أي ربع 2400 " وهو 600، وتعطي المتقرب بالأم ثلث كل التركة " اي ثلث 3000 " وهو 1000 تقسمه بينهم كما ذكرنا والباقي 1400 للمتقرب بالأبوين " والا فبالأب " من الاخوة تقسمه بينهم كما ذكرنا.
ثم إن الزوجة ان كانت واحدة فالربع وهو 600 كله لها، ولو كن 2 فلكل 300، ولو كن 3 فلكل 200، ولو كن 4 فلكل 150، ولو كن أكثر من ذلك كما قد يتفق فتقسم الربع دائما على عددهن.
ثم إن هذا الكلام كله يجري لو كان الموجود أولاد أولاد الإخوة " مع عدم وجود أولاد الإخوة ".
" الصورة 5 " " الرقم العام 133 " الوارث أجداد من طرف الأم، وأجداد من طرف الأب " ما لم يكونوا هم البعيدين بالنسبة للأجداد من طرف الأم " وأولاد اخوة أموات من الأبوين " فإن لم يكونوا فمن الأب " سواء كان الأجداد أو أولاد الإخوة أو من يتقربون به إلى الميت " وهم الاخوة الأموات " واحدا أو متعددا، ذكورا أو إناثا أو بالاختلاف،