" المسألة الرابعة " العمومة أو الخؤولة، أو هما معا مع أحد الزوجين.
" الصورة 1 " " الرقم العام 182 " الوارث عمومة وزوج.
كيفية التقسيم: للزوج النصف بالفرض، والباقي للأعمام يقسم بينهم مع تعددهم - وإلا فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام الباقي - كما لو انفردوا وكانت التركة كلها بمقدار النصف هنا، وله صور ثلاث تقدمت.
مثال ذلك: لو ترك الميت 3600 دينار كان للزوج نصفها 1800، والباقي 1800 للأعمام، يقسم بينهم مع تعددهم وكونهم لأبوين - فإن لم يكونوا فلأب - كما في الصورة الأولى من صور ارث العمومة (1). " ومع كونهم لأم " فكما في الصورة الثانية منها (2) " ومع كونهم لأبوين - فإن لم يكونوا فلأب - ولأم " فكما في الصورة الثالثة منها (3).
" الصورة 2 " " الرقم العام 183 " الوارث عمومة وزوجة.
كيفية التقسيم: للزوجة من غير الأرض الربع بالفرض، والباقي للأعمام يقسم بينهم مع تعددهم - وإلا فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام الباقي - كما لو انفردوا وكانت التركة كلها بمقدار ثلاثة أرباع التركة هنا، وله صور ثلاث