ولكل أنثى منهم 120. وقسمت حصة كل أنثى وهي 300 م 5 عدد حصص أولادها = 60، فللذكر من أولاد كل واحدة 120، ولكل أنثى منهم 60.
2 - بالتساوي أ - فتقسم حصة الأخ المنفرد " أو الأخت المنفردة " وهي 1200 م 4 عدد أولاده = 300، فلكل من أولاده " 300 " ذكرا كان أو أنثى.
ب - وتقسم حصة كل من الذكرين وهي 600 م 4 عدد أولاده = 150 فلكل ولد من الذكرين 150، ذكرا كان أو أنثى.
ج - وتقسم حصة كل من الذكر والأنثيين على أولادهما، فتقسم حصة الذكر وهي 600 م 4 عدد أولاده = 150، حصة كل ولد من أولاد الذكر، ذكرا كان أو أنثى. وتقسم حصة كل أخت وهي 300 م 4 عدد أولادها = 75، فلكل ولد من أولادهن 75، ذكرا كان أو أنثى.
3 - الأحوط وجوبا الصلح بينهم في الفارق بين حصتي أي جنس بين فرضي التساوي والتفاضل.
أ - ولكل أنثى من الأخ المنفرد " أو الأخت المنفردة " على فرض التساوي 300، وعلى فرض التفاضل 240، فالفارق 60، وهن 3 إناث، فمجموع الفارق 180 فلو تصالحن مع أخيهن على نسبة نصف الفارق - أي له النصف ولهن النصف - كان لهن 90، لكل منهن 30 تضاف لحصتها على تقدير التفاضل فتكون حصة كل واحدة منهم 240 + 30 = 270، وله 90 تضاف لحصته على تقدير التساوي فتكون 300 + 90 = 390 " ومجموع ذلك 1200 ".
ب - ولأنثى كل من الأخوين الذكرين على تقدير التفاضل 120، وعلى تقدير التساوي 150، فالفارق 30، وهن 3 إناث، فمجموع الفارق 90، فلو تصالحن مع أخيهن على نسبة نصف الفارق كان لهن 45، لكل منهن 15 تضاف لحصتها على تقدير التفاضل، فتكون حصة كل واحدة منهن 120 + 15 = 135. ولأخيهن 45 تضاف لحصته على تقدير التساوي، فتكون 150 + 45 =