كانوا أولاد أخ أو أولاد اخوة أو أولاد اخوة وأخوات، واما بالفرض كما لو كانوا أولاد أخت واحدة، فان فرضهم النصف وان كان ما يبقى لهم ينقص عن فرضهم بمقدار ثلث التركة، ولو كانوا أولاد أختين فصاعدا ففرضهم الثلثان وان كان ما يصل إليهم ينقص عن فرضهم بمقدار نصف التركة.
وعلى كل حال فان كانوا أولاد أخ أو أولاد أخت قسمت الباقي بينهم مع تعددهم - وإلا فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام الباقي - واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي، واما مع اختلافهم فيها ففي التقسيم بينهم أقوال ستأتي الإشارة إليها.
وان كانوا أولاد أخوين " فصاعدا " أو أولاد أختين كذلك أو أولاد أخ وأخت كذلك، قسمت الباقي أولا على عدد من يتقربون به إلى الميت مع اتحاد المتقرب به في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي، ومع اختلافهم بالتفاضل، ثم تقسم ثانيا حصة كل متقرب به بين أولاده مع تعدد أولاد كل متقرب به - وإلا فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام حصة من يتقرب به - واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي، واما مع اختلافهم فيها ففي التقسيم بينهم - كالتقسيم بين أولاد الأخ المنفرد أو أولاد الأخت المنفردة إذا كانوا مختلفين في الذكورة والأنوثة - أقوال:
1 - المشهور أنه بالتفاضل (1).
2 - بالتساوي (2).
3 - الأحوط وجوبا الصلح بينهم (3).