مثال ذلك: لو ترك الميت 7200 دينار كان للزوج نصفها 3600 وللأجداد من طرف الأم ثلثها 2400، يقسم بينهم مع تعددهم واتحادهم في الرتبة " وإلا فبين القريبة منهم " بالتساوي مطلقا، فلو كانوا ذكرين أو أنثيين أو ذكرا وأنثى فلكل 1200، ولو كانوا 3 فلكل 800، وهكذا.
ولأولاد الاخوة من الأبوين " وإلا فمن الأب " الباقي وهو 1200:
أ - فان كانوا أولاد أخ أو أولاد أخت فقط اقتسموه مع تعددهم بالتساوي مع اتحادهم في الذكورة أو الأنوثة، وإلا ففي التقسيم بينهم أقوال ستأتي.
ب - وان كانوا أولاد أخوين " فصاعدا " أو أولاد أختين كذلك أو أولاد أخ وأخت كذلك، قسمت الباقي أولا على عدد من يتقربون به مع اتحاد المتقرب به في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي وإلا فبالتفاضل، فلو كان المتقرب به " أي الاخوة الأموات " ذكرا وأنثيين قسمت 1200 م 4 عدد حصصهم = 300، فللذكر منهم 600 ولكل أنثى 300. ثم تقسم ثانيا حصة كل متقرب به " متحدا كان أو مختلفا " على أولاده مع تعدد كل أولاد واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي، وإلا ففي التقسيم بينهم أقوال ثلاثة:
1 - المشهور انه بالتفاضل، فلو كان للأخ المنفرد " أو للأخت المنفردة " ذكر و 3 إناث أو كان لكل من الأخوين " أو الأختين " ذكر و 3 إناث أو كان لكل من الاخوة الذكر والأنثيين ذكر و 3 إناث:
أ - قسمت حصة الذكر المنفرد " أو الأنثى المنفردة " وهي 1200 م 5 عدد حصص أولاده = 240، فللذكر منهم 480، ولكل أنثى منهم 240.
ب - وقسمت حصة كل ذكر من الذكرين " أو الأنثيين " وهي 600 م 5 عدد حصص أولاده = 120، فللذكر من أولاد كل من الذكرين " أو الأنثيين " 240 ولكل أنثى منهم 120.
ج - وقسمت حصة كل من الذكر والأنثيين على أولادهما، فتقسم حصة الذكر وهي 600 م 5 عدد حصص أولاده = 120، فللذكر من أولاده 240،