حصة الأول وهي 480 لولده.
وقسمت حصة الثاني وهي 480 م 2 عدد أولاده، فلكل واحد منهم 240 ذكرا كان أو أنثى. وقسمت حصة الثالثة وهي 480 م عدد أولادها وهم 3، فلكل واحد منهم 160، ذكرا كان أو أنثى.
والباقي من التركة وهو 3000 للمتقرب بالأب من الأجداد وأولاد الاخوة من الأبوين " والا فمن الأب " يقسم الباقي أولا بين الأجداد ومن يتقرب به أولاد الإخوة بالتساوي مع اتحادهم في الذكورة أو الأنوثة، وإلا فبالتفاضل. فلو كان الأجداد أنثى فقط والاخوة ذكرا وأنثيين قسمت 3000 م 5 عدد حصصهم = 600، فللأخ 1200 ولكل واحدة من الأختين والجدة 600، ثم تقسم حصة كل أخ ذكرا كان أو أنثى على أولاده بالتساوي مع اتحاد كل أولاد في الذكورة أو الأنوثة واما مع اختلافهم فيها ففي التقسيم بينهم أقوال:
1 - المشهور انه بالتفاضل، فلو ترك الأخ ذكرا وأنثى وتركت الأخت الأولى ذكرا فقط والأخت الثانية ذكرا وأنثيين.
قسمت حصة الأخ وهي 1200 م 3 عدد حصص أولاده = 400، فللذكر 800 وللأنثى 400.
وأعطيت حصة الأخت الأولى كلها لولدها.
وقسمت حصة الأخت الثانية وهي 600 م 4 عدد حصص أولادها = 150، فللذكر 300 ولكل أنثى 150.
2 - بالتساوي، فلكل من أولاد الأول 600، ذكرا كان أو أنثى، ولكل من أولاد الثالثة 200 كذلك.
3 - الأحوط وجوبا الصلح بينهم في الفارق بين حصتي أي جنس بين فرضي التساوي والتفاضل.