____________________
ظاهر الفساد، وإن كان مراده انصراف العقد إلى ذلك فيرده أنه لا منشأ له سوى التعارف، وهو لا يوجب الانصراف المقيد للاطلاق.
فالانصاف أنه لا مانع من شمول العمومات، سيما على المختار من كون المزارعة من المشاركات، سوى النصوص الخاصة، لاحظ:
خبر أبي الربيع الشامي عن أبي عبد الله عليه السلام عن الرجل يزرع أرض آخر، فيشترط عليه ثلثا للبذر وثلثا للبقر، فقال عليه السلام: لا ينبغي أن يسمى بذرا ولا بقرا، ولكن يقول لصاحب الأرض: ازرع في أرضك ولك منها كذا وكذا، نصف أو ثلث أو ما كان من شرط، ولا يسمى بذرا ولا بقرا فإنما يحرم الكلام (1).
وخبر عبد الله بن سنان عنه عليه السلام - في حديث -: لا يسمى شيئا من الحب والبقر، ولكن يقول ازرع فيها كذا وكذا، الحديث (2) ونحوهما غيرهما.
فإن المستفاد من هذه النصوص أنه لا يجوز أن يجعل بإزاء البذر والبقر شيئا من الحاصل، بل هو يجعل لصاحب الأرض والعامل، وليس معنى الفساد والبطلان إلا ذلك.
وعن المختلف حمل هذه النصوص على الكراهة، معللا بأنه لا ربا هنا، لأن الربا إنما يثبت في البيع خاصة.
وفيه: أولا: إنه ليس النظر في النهي إلى الربا قطعا، ولذا نهي عن جعله بإزاء البقر أيضا.
وثانيا: إن الحمل على الكراهة - مضافا إلى أنه خلاف الظاهر بلا قرينة عليه
فالانصاف أنه لا مانع من شمول العمومات، سيما على المختار من كون المزارعة من المشاركات، سوى النصوص الخاصة، لاحظ:
خبر أبي الربيع الشامي عن أبي عبد الله عليه السلام عن الرجل يزرع أرض آخر، فيشترط عليه ثلثا للبذر وثلثا للبقر، فقال عليه السلام: لا ينبغي أن يسمى بذرا ولا بقرا، ولكن يقول لصاحب الأرض: ازرع في أرضك ولك منها كذا وكذا، نصف أو ثلث أو ما كان من شرط، ولا يسمى بذرا ولا بقرا فإنما يحرم الكلام (1).
وخبر عبد الله بن سنان عنه عليه السلام - في حديث -: لا يسمى شيئا من الحب والبقر، ولكن يقول ازرع فيها كذا وكذا، الحديث (2) ونحوهما غيرهما.
فإن المستفاد من هذه النصوص أنه لا يجوز أن يجعل بإزاء البذر والبقر شيئا من الحاصل، بل هو يجعل لصاحب الأرض والعامل، وليس معنى الفساد والبطلان إلا ذلك.
وعن المختلف حمل هذه النصوص على الكراهة، معللا بأنه لا ربا هنا، لأن الربا إنما يثبت في البيع خاصة.
وفيه: أولا: إنه ليس النظر في النهي إلى الربا قطعا، ولذا نهي عن جعله بإزاء البقر أيضا.
وثانيا: إن الحمل على الكراهة - مضافا إلى أنه خلاف الظاهر بلا قرينة عليه