____________________
هو صادق قطعا، بل من جهة أن الاتلاف المفروض من حيث كونه من لوازم العمل الذي استؤجر عليه، يكون مأذونا فيه بالإذن في ضمن الإجارة، وبعبارة أخرى: إن استئجار الخياط لقصارة الثوب العتيق الذي يخرق بالقصارة عادة، إذن له في الخرق والاتلاف عن إذن لا يوجب الضمان.
وأما الطبيب فإن لم يكن مباشرا لا يكون ضامنا لأنه ليس بمتلف، وإن كان مباشرا فحيث إنه مأمور من قبل الشارع الأقدس بمعالجة المريض بما يراه علاجا، لا بما هو علاج واقعا وإلا لانسد باب الطبابة، فإذن المريض أو وليه في العلاج إذن في الاتلاف، فلا ضمان عليه.
وأما الثاني، وهو ما يستفاد من النصوص وهي كثيرة، كصحيح الحلبي - أو حسنه - عن مولانا الصادق عليه السلام عن القصار يفسد، فقال عليه السلام: كل أجير يعطى الأجرة على أن يصلح فيفسد فهو ضامن (1) ونحوه في التضمن للكبرى الكلية نصوص أخر.
وخبر أبي الصباح عنه عليه السلام الثوب أدفعه إلى القصار فيخرقه، قال عليه السلام: أغرمه، فإنك إنما دفعته إليه ليصلحه، ولم تدفعه إليه ليفسده (2) ومثله في التضمن للعلة أخبار أخر.
وقوي السكوني عنه عليه السلام عن أبيه عليه السلام: إن عليا عليه السلام ضمن ختانا قطع حشفة غلام (3) ومثله في التضمين في مورد خاص بعض أخبار أخر.
وقوية الآخر عنه عليه السلام، قال أمير المؤمنين عليه السلام: من تطبب أو تبيطر فليأخذ البراءة من وليه وإلا فهو له ضامن (4).
وأما الطبيب فإن لم يكن مباشرا لا يكون ضامنا لأنه ليس بمتلف، وإن كان مباشرا فحيث إنه مأمور من قبل الشارع الأقدس بمعالجة المريض بما يراه علاجا، لا بما هو علاج واقعا وإلا لانسد باب الطبابة، فإذن المريض أو وليه في العلاج إذن في الاتلاف، فلا ضمان عليه.
وأما الثاني، وهو ما يستفاد من النصوص وهي كثيرة، كصحيح الحلبي - أو حسنه - عن مولانا الصادق عليه السلام عن القصار يفسد، فقال عليه السلام: كل أجير يعطى الأجرة على أن يصلح فيفسد فهو ضامن (1) ونحوه في التضمن للكبرى الكلية نصوص أخر.
وخبر أبي الصباح عنه عليه السلام الثوب أدفعه إلى القصار فيخرقه، قال عليه السلام: أغرمه، فإنك إنما دفعته إليه ليصلحه، ولم تدفعه إليه ليفسده (2) ومثله في التضمن للعلة أخبار أخر.
وقوي السكوني عنه عليه السلام عن أبيه عليه السلام: إن عليا عليه السلام ضمن ختانا قطع حشفة غلام (3) ومثله في التضمين في مورد خاص بعض أخبار أخر.
وقوية الآخر عنه عليه السلام، قال أمير المؤمنين عليه السلام: من تطبب أو تبيطر فليأخذ البراءة من وليه وإلا فهو له ضامن (4).