____________________
في الرياض، انتهى.
وقد استدل لفساد الشرط في مقابل عموم: المسلمون عند شروطهم (1) بوجوه:
1 - أنه يعارض ذلك الأخبار الدالة بالمنطوق أو المفهوم على عدم الضمان (2) والنسبة عموم من وجه، وتقدم تلك الأخبار لموافقتها للشهرة التي هي أول المرجحات.
وفيه: ما حقق في محله من أن أدلة العناوين الثانوية مقدمة على أدلة العناوين الأولية، إما بالحكومة، أو التوفيق العرفي، أو غيرهما.
2 - ما أفاده صاحب الجواهر ره، وهو أن الشرط لا يكون شارعا، بل هو نظير النذر والعهد، يوجب وجوب ما هو مشروع في نفسه.
وفيه: إن الضمان وجودا أو عدما مما يكون قابلا للتسبب إليه، كما يظهر من التزام الفقهاء بشرط الضمان في العارية، فهو من قبيل الغايات التي لم يعلم إناطتها بأسباب خاصة، نظير الخيار وملكية حمل الجارية ومال العبد التي اتفقت النصوص والفتاوى على جواز اشتراطها، وعلى الجملة أن مقتضى عموم دليل الشرط صحة اشتراط الغايات التي لم يعلم إناطتها بأسباب خاصة، كاشتراط الخيار وسقوطه وحمل الجارية ومال العبد وما شاكل، وقد استدل الإمام عليه السلام بهذا العموم في موارد كلها من هذا القبيل. وتمام الكلام في محله.
3 - ما أفاده صاحب الجواهر ره أيضا، وهو أن الشرط مناف لمقتضى الأمانة الآبية عن التضمين.
وفيه: إن التأمين في المقام لا يكون عقديا بل هو خارجي، من جهة تسليط
وقد استدل لفساد الشرط في مقابل عموم: المسلمون عند شروطهم (1) بوجوه:
1 - أنه يعارض ذلك الأخبار الدالة بالمنطوق أو المفهوم على عدم الضمان (2) والنسبة عموم من وجه، وتقدم تلك الأخبار لموافقتها للشهرة التي هي أول المرجحات.
وفيه: ما حقق في محله من أن أدلة العناوين الثانوية مقدمة على أدلة العناوين الأولية، إما بالحكومة، أو التوفيق العرفي، أو غيرهما.
2 - ما أفاده صاحب الجواهر ره، وهو أن الشرط لا يكون شارعا، بل هو نظير النذر والعهد، يوجب وجوب ما هو مشروع في نفسه.
وفيه: إن الضمان وجودا أو عدما مما يكون قابلا للتسبب إليه، كما يظهر من التزام الفقهاء بشرط الضمان في العارية، فهو من قبيل الغايات التي لم يعلم إناطتها بأسباب خاصة، نظير الخيار وملكية حمل الجارية ومال العبد التي اتفقت النصوص والفتاوى على جواز اشتراطها، وعلى الجملة أن مقتضى عموم دليل الشرط صحة اشتراط الغايات التي لم يعلم إناطتها بأسباب خاصة، كاشتراط الخيار وسقوطه وحمل الجارية ومال العبد وما شاكل، وقد استدل الإمام عليه السلام بهذا العموم في موارد كلها من هذا القبيل. وتمام الكلام في محله.
3 - ما أفاده صاحب الجواهر ره أيضا، وهو أن الشرط مناف لمقتضى الأمانة الآبية عن التضمين.
وفيه: إن التأمين في المقام لا يكون عقديا بل هو خارجي، من جهة تسليط