____________________
بالمفهوم المستفاد من الشرط، والتعليل يدل على عدم الضمان بدون التعدي أو التفريط، وبالمنطوق يدل على الضمان مع أحدهما.
وأيضا يدل على الضمان مع التعدي أو التفريط صحيح أبي ولاد عن أبي عبد الله عليه السلام في المتعدي في البغل الذي اكتراه، وفيه فقلت: أرأيت لو عطب البغل ونفق أليس كان يلزمني؟ قال عليه السلام: نعم، قيمة بغل يوم خالفته. قلت:
فإن أصاب البغل كسر أو دبر أو عقر؟ فقال عليه السلام: عليك قيمة ما بين الصحة والعيب يوم ترده عليه (1) الحديث.
وتمام الكلام بالبحث في جهات:
الأولى: إذا كانت الإجارة فاسدة، فهل يضمن المستأجر العين المستأجرة أم لا؟ ربما ينسب إلى المشهور الضمان، ولذلك عد هذا المورد من موارد النقض على قاعدة: ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده.
والأظهر هو عدم الضمان، وذلك لأنه في الموارد التي لا يتوقف استيفاء المنفعة على تسليط المستأجر على العين كالدابة، حيث إنه لا يتوقف استيفاء المنفعة منها - وهي الركوب - على استيلائه لامكان كون المالك هو السائق، لا شبهة في عدم الضمان، إذا بعد ما لا ملزم بالتسليط يكون التسليط عن الرضا، فتكون العين أمانة مالكية إذ لا حقيقة للاستيمان المالكي إلا التسليط عن الرضا.
وأما في الموارد التي يكون استيفاء المنفعة متوقفا على التسليط، فإن كان رضا المالك بذلك الحادث قبل العقد باقيا إلى حين التسليم كما هو الغالب، فلا اشكال أيضا في عدم الضمان من جهة الأمانة المالكية. وإن لم يكن باقيا، فيمكن أن يوجه عدم
وأيضا يدل على الضمان مع التعدي أو التفريط صحيح أبي ولاد عن أبي عبد الله عليه السلام في المتعدي في البغل الذي اكتراه، وفيه فقلت: أرأيت لو عطب البغل ونفق أليس كان يلزمني؟ قال عليه السلام: نعم، قيمة بغل يوم خالفته. قلت:
فإن أصاب البغل كسر أو دبر أو عقر؟ فقال عليه السلام: عليك قيمة ما بين الصحة والعيب يوم ترده عليه (1) الحديث.
وتمام الكلام بالبحث في جهات:
الأولى: إذا كانت الإجارة فاسدة، فهل يضمن المستأجر العين المستأجرة أم لا؟ ربما ينسب إلى المشهور الضمان، ولذلك عد هذا المورد من موارد النقض على قاعدة: ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده.
والأظهر هو عدم الضمان، وذلك لأنه في الموارد التي لا يتوقف استيفاء المنفعة على تسليط المستأجر على العين كالدابة، حيث إنه لا يتوقف استيفاء المنفعة منها - وهي الركوب - على استيلائه لامكان كون المالك هو السائق، لا شبهة في عدم الضمان، إذا بعد ما لا ملزم بالتسليط يكون التسليط عن الرضا، فتكون العين أمانة مالكية إذ لا حقيقة للاستيمان المالكي إلا التسليط عن الرضا.
وأما في الموارد التي يكون استيفاء المنفعة متوقفا على التسليط، فإن كان رضا المالك بذلك الحادث قبل العقد باقيا إلى حين التسليم كما هو الغالب، فلا اشكال أيضا في عدم الضمان من جهة الأمانة المالكية. وإن لم يكن باقيا، فيمكن أن يوجه عدم