____________________
رده، فالخبر أجنبي عن المقام. أو ترجع إلى قوله " عليك " فلا تعرض فيها ليوم هذه القيمة. أو ترجع إلى القيمة، ويراد رد الأرش من قوله " يوم ترده " فتدل على أن العبرة بقيمة يوم الرد. أو ترجع إليها، ويراد رد البغل، فهي تدل على أن الميزان قيمة يوم الأداء. فهذه الجملة، إما تدل على مقتضى القواعد، أو لا تنافيه.
فالمتحصل أنه لا يستفاد من الصحيح ما يخالف القاعدة الأولية.
ومنها: ما ورد (1) في باب الرهن الدال على أنه إذا تلف الرهن بتفريط المرتهن سقط من دينه بحساب ذلك.
قيل: فلولا ضمان التالف بالقيمة يوم التلف، لم يكن وجه لسقوط الدين بمجرد ضمان التالف، ذكره الشيخ الأعظم ره.
وفيه مضافا إلى أنه ليس في نصوص الرهن عنوان السقوط بل فيها أنهما يترادان الفضل، إذا كان لأحد الأمرين من الرهن والدين عند تلفه فضل، وأنه إذا كان يساوي ما رهنه فليس عليه شئ، مع أنه أيضا لا ينافي القاعدة بعد فرض أن أدائها بعد التلف إنما يكون بدفع القيمة بدلا أو وفاء، وأن ذلك إنما يكون باستيلاء المالك على ذلك المقدار من المال للضامن، فيوم الأداء في ذلك يوم التلف.
ومنها: ما ورد في عبد أعتق بعضه، ففي خبر عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام عن القوم ورثوا عبدا جميعا فأعتق بعضهم نصيبه منه، هل يؤخذ بما بقي؟ فقال عليه السلام: نعم، يؤخذ بما بقي منه بقيمة يوم أعتق (2) ونحوه غيره.
فالمتحصل أنه لا يستفاد من الصحيح ما يخالف القاعدة الأولية.
ومنها: ما ورد (1) في باب الرهن الدال على أنه إذا تلف الرهن بتفريط المرتهن سقط من دينه بحساب ذلك.
قيل: فلولا ضمان التالف بالقيمة يوم التلف، لم يكن وجه لسقوط الدين بمجرد ضمان التالف، ذكره الشيخ الأعظم ره.
وفيه مضافا إلى أنه ليس في نصوص الرهن عنوان السقوط بل فيها أنهما يترادان الفضل، إذا كان لأحد الأمرين من الرهن والدين عند تلفه فضل، وأنه إذا كان يساوي ما رهنه فليس عليه شئ، مع أنه أيضا لا ينافي القاعدة بعد فرض أن أدائها بعد التلف إنما يكون بدفع القيمة بدلا أو وفاء، وأن ذلك إنما يكون باستيلاء المالك على ذلك المقدار من المال للضامن، فيوم الأداء في ذلك يوم التلف.
ومنها: ما ورد في عبد أعتق بعضه، ففي خبر عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام عن القوم ورثوا عبدا جميعا فأعتق بعضهم نصيبه منه، هل يؤخذ بما بقي؟ فقال عليه السلام: نعم، يؤخذ بما بقي منه بقيمة يوم أعتق (2) ونحوه غيره.