____________________
يتصدق به. وكذا في كل مورد سقط التعريف، للعلم بعدم العثور على صاحب المال، أو أنه لا يتمكن صاحبه من اثبات أنه له، أو لا يعرف هو أيضا من جهة عدم العلامة لما وجد، فإنه في جميع هذه الموارد يسقط التعريف، فيرجع إلى اطلاق مثل صحيح أبي بصير وغيره الدال على التملك أو الصدقة.
(و) مما ذكرناه ظهر أنه (لو كان) ما وجد (في مملوكة عرف المالك فإن عرفه فهو له)، لدلالة الصحيحين عليه، مضافا إلى قاعدة اليد، وموثق إسحاق (1) أيضا شاهد به.
وهذا لا اشكال فيه، إنما الاشكال فيما أفاده بقوله (وإلا فللواجد)، إذ لا دليل عليه أصلا، والتمسك بفحوى ما في الصحيح الآتي الوارد في المأخوذ من جوف الدابة غير صحيح، بل موثق إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم عليه السلام عن رجل نزل في بعض بيوت مكة فوجد فيه نحوا من سبعين درهما مدفونة، فلم تزل معه ولم يذكرها حتى قدم الكوفة، كيف يصنع؟ قال عليه السلام: يسأل عنها أهل المنزل لعلهم يعرفونها. قلت: فإن لم يعرفوها؟ قال: يتصدق بها (2) يدل على الصدقة به. اللهم إلا أن يقال: إن الموثق في مجهول المالك لا اللقطة.
وعليه فإن صدق على المال الموجود في المملوك اللقطة بصدق الضياع عن مالكه عليه بأن كان المملوك فندقا وشبهه، تعين ترتيب آثار اللقطة، وإلا فهو مجهول المالك ويلحقه حكمه، وهو التصدق به بعد الفحص واليأس عن العثور على مالكه.
والمصنف ره بعد ما حكم بأن ما وجد في مملوك عرف المالك، فإن عرفه فهو له
(و) مما ذكرناه ظهر أنه (لو كان) ما وجد (في مملوكة عرف المالك فإن عرفه فهو له)، لدلالة الصحيحين عليه، مضافا إلى قاعدة اليد، وموثق إسحاق (1) أيضا شاهد به.
وهذا لا اشكال فيه، إنما الاشكال فيما أفاده بقوله (وإلا فللواجد)، إذ لا دليل عليه أصلا، والتمسك بفحوى ما في الصحيح الآتي الوارد في المأخوذ من جوف الدابة غير صحيح، بل موثق إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم عليه السلام عن رجل نزل في بعض بيوت مكة فوجد فيه نحوا من سبعين درهما مدفونة، فلم تزل معه ولم يذكرها حتى قدم الكوفة، كيف يصنع؟ قال عليه السلام: يسأل عنها أهل المنزل لعلهم يعرفونها. قلت: فإن لم يعرفوها؟ قال: يتصدق بها (2) يدل على الصدقة به. اللهم إلا أن يقال: إن الموثق في مجهول المالك لا اللقطة.
وعليه فإن صدق على المال الموجود في المملوك اللقطة بصدق الضياع عن مالكه عليه بأن كان المملوك فندقا وشبهه، تعين ترتيب آثار اللقطة، وإلا فهو مجهول المالك ويلحقه حكمه، وهو التصدق به بعد الفحص واليأس عن العثور على مالكه.
والمصنف ره بعد ما حكم بأن ما وجد في مملوك عرف المالك، فإن عرفه فهو له