____________________
وصورة إرادة التصدق أو الحفظ كما عليه الأكثر.
وعن المبسوط اختصاص وجوب التعريف حولا بالصورة الأولى، محتجا بأن التعريف إنما وجب لتحقق شرط التملك، فإذا لم يقصده لم يجب ويكون مالا مجهول المالك. وفيه: إنه مناف لصراحة جملة من النصوص المتضمنة للتعريف حولا ثم يتصدق به، فلا اشكال في وجوب التعريف حولا مطلقا.
(فإن كانت في الحرم تصدق بها بعده) أي بعد تعريف السنة (ولا ضمان، أو استبقاها أمانة) في يده، ولا يجوز له أن يتملكها، بلا خلاف في شئ من تلكم، إلا في عدم جواز التملك فقد جوزه الحلبي.
أما التصدق، فتشهد به نصوص كثيرة كخبر علي بن أبي حمزة عن الإمام الكاظم عليه السلام عن رجل وجد دينارا في الحرم فأخذه، قال عليه السلام: بئس ما صنع، ما كان ينبغي له أن يأخذه. قال قلت: قد ابتلي بذلك؟ قال عليه السلام: يعرفه.
قلت: فإنه قد عرفه فلم يجد له باغيا؟ فقال عليه السلام: يرجع إلى بلده فيتصدق به على أهل بيت من المسلمين، فإن جاء طالبه فهو له ضامن (1).
وخبر اليماني عن الإمام الصادق عليه السلام: اللقطة لقطتان: لقطة الحرم وتعرف سنة فإن وجدت صاحبها وإلا تصدقت بها، ولقطة غيرها تعرفه سنة فإن جاء صاحبها وإلا فهي كسبيل مالك (2) ونحوهما غيرهما وظاهرها تعين الصدقة. ولكن يمكن أن يقال: إن الأمر بالصدقة لوروده مورد توهم الحظر بالنسبة إلى حفظ المال لصاحبه الذي هو مقتضى القاعدة، والأصل
وعن المبسوط اختصاص وجوب التعريف حولا بالصورة الأولى، محتجا بأن التعريف إنما وجب لتحقق شرط التملك، فإذا لم يقصده لم يجب ويكون مالا مجهول المالك. وفيه: إنه مناف لصراحة جملة من النصوص المتضمنة للتعريف حولا ثم يتصدق به، فلا اشكال في وجوب التعريف حولا مطلقا.
(فإن كانت في الحرم تصدق بها بعده) أي بعد تعريف السنة (ولا ضمان، أو استبقاها أمانة) في يده، ولا يجوز له أن يتملكها، بلا خلاف في شئ من تلكم، إلا في عدم جواز التملك فقد جوزه الحلبي.
أما التصدق، فتشهد به نصوص كثيرة كخبر علي بن أبي حمزة عن الإمام الكاظم عليه السلام عن رجل وجد دينارا في الحرم فأخذه، قال عليه السلام: بئس ما صنع، ما كان ينبغي له أن يأخذه. قال قلت: قد ابتلي بذلك؟ قال عليه السلام: يعرفه.
قلت: فإنه قد عرفه فلم يجد له باغيا؟ فقال عليه السلام: يرجع إلى بلده فيتصدق به على أهل بيت من المسلمين، فإن جاء طالبه فهو له ضامن (1).
وخبر اليماني عن الإمام الصادق عليه السلام: اللقطة لقطتان: لقطة الحرم وتعرف سنة فإن وجدت صاحبها وإلا تصدقت بها، ولقطة غيرها تعرفه سنة فإن جاء صاحبها وإلا فهي كسبيل مالك (2) ونحوهما غيرهما وظاهرها تعين الصدقة. ولكن يمكن أن يقال: إن الأمر بالصدقة لوروده مورد توهم الحظر بالنسبة إلى حفظ المال لصاحبه الذي هو مقتضى القاعدة، والأصل