____________________
الدليل (1) على أن جميع ما هو من وظائفهم ثابتة للحاكم الشرعي، كما مر وسيأتي مفصلا. ولا ينافيه الخبران، لأن الأمر فيهما لوروده مورد توهم الحظر لا يدل على أزيد من الجواز.
3 - أنه لو قومها على نفسه ضمن قيمتها، ويشهد به - مضافا إلى عدم الخلاف فيه - الخبران المتقدمان.
4 - أنه لو دفعها إلى الحاكم فلا ضمان. ووجهه: أن الدفع إلى الحاكم من قبيل الدفع إلى المالك نفسه لأنه وليه، فلا وجه للضمان بعد ذلك.
وهل يجب التعريف كما صرح به المصنف ره والشهيد الثاني وهو ظاهر الأصحاب كما في الجواهر، أم لا يجب كما عن بعض الأجلة؟ وجهان، أظهرهما الأول، لاطلاق أدلة التعريف، ولا ينافيه التصرف المزبور فيه قبله، فيعرفه حينئذ نفسه دون الثمن.
ولو افتقر ابقاء اللقطة إلى علاج كالرطب المفتقر إلى التجفيف، فعن الشيخ والمصنف ره والمحقق يرفع خبرها إلى الحاكم، يبيع بعضا وينفقه في اصلاح الباقي، إن رأى الحاكم الحط في بيعه أجمع جاز. وعن التحرير والتذكرة والدروس والمسالك التخيير بين ذلك وبين فعله، وقواه في الجواهر.
أما خبر السكوني ومرسل الصدوق المتقدمان فهما مختصان بغير المورد، وفي الفرض لا بد من ملاحظة القواعد، فقد يقال: إن مقتضى أصالة عدم جواز بيع مال الغير أن لا يجوز للملتقط، وأما الحاكم فقد مر أنه ولي الغائب، ولكن يمكن أن يقال:
إنه بعد الالتقاط يكون المال أمانة شرعية عنده فهو مأمور بحفظه، والفرض أن
3 - أنه لو قومها على نفسه ضمن قيمتها، ويشهد به - مضافا إلى عدم الخلاف فيه - الخبران المتقدمان.
4 - أنه لو دفعها إلى الحاكم فلا ضمان. ووجهه: أن الدفع إلى الحاكم من قبيل الدفع إلى المالك نفسه لأنه وليه، فلا وجه للضمان بعد ذلك.
وهل يجب التعريف كما صرح به المصنف ره والشهيد الثاني وهو ظاهر الأصحاب كما في الجواهر، أم لا يجب كما عن بعض الأجلة؟ وجهان، أظهرهما الأول، لاطلاق أدلة التعريف، ولا ينافيه التصرف المزبور فيه قبله، فيعرفه حينئذ نفسه دون الثمن.
ولو افتقر ابقاء اللقطة إلى علاج كالرطب المفتقر إلى التجفيف، فعن الشيخ والمصنف ره والمحقق يرفع خبرها إلى الحاكم، يبيع بعضا وينفقه في اصلاح الباقي، إن رأى الحاكم الحط في بيعه أجمع جاز. وعن التحرير والتذكرة والدروس والمسالك التخيير بين ذلك وبين فعله، وقواه في الجواهر.
أما خبر السكوني ومرسل الصدوق المتقدمان فهما مختصان بغير المورد، وفي الفرض لا بد من ملاحظة القواعد، فقد يقال: إن مقتضى أصالة عدم جواز بيع مال الغير أن لا يجوز للملتقط، وأما الحاكم فقد مر أنه ولي الغائب، ولكن يمكن أن يقال:
إنه بعد الالتقاط يكون المال أمانة شرعية عنده فهو مأمور بحفظه، والفرض أن