____________________
من التقاط الصبي والمجنون. ومنهم من اكتفى بأحد الأمرين، فجوز التقاط الصبي.
ومنهم من اعتبر الأمرين، فلم يجوز التقاط واحد منهم.
والحق أن يقال: إن اعتبار الأمانة في الملتقط وكونه أهلا للائتمان لا وجه له أصلا، إذا ليس في النصوص ما يشهد بذلك، وهو وإن كان أمينا شرعا بمعنى أن الشارع أذن له في الأخذ والحفظ، ولكن لا يكون ذلك مقيدا بكونه محلا للأمانة.
فالتقاط الكافر الأهل للاكتساب لا اشكال فيه، وأما العبد فلا يهمنا التعرض لحكمه، وأما الصبي فإن أريد بجواز التقاطه جواز أخذه فهو من الواضحات، ثم بعد الأخذ صدق عنوان اللقطة على ما أخذه قهري، فيبقى أحكامها منها جواز التملك، مقتضى حديث رفع القلم (1) وغيره عدم جوازه مستقلا والجواز بإذن الولي، وليس في نصوص اللقطة ما يشهد باعتبار الاستقلال في التملك، وكذا الصدقة.
وأما التعريف فله حكمان: أحدهما الوجوب وهو مرفوع عن الصبي، والآخر شرطيته للتملك أو الصدقة بعد السنة، وهي غير متوقفة على بلوغ الملتقط.
وأما الحفظ فله أيضا حكمان: الوجوب، وصيرورة تركه موجبا للضمان. أما الأول فهو مرفوع عن الصبي، وأما الثاني فقد مر في محله أن الضمان من الأحكام التي لا ترتفع بحديث الرفع. وبه يظهر حال المجنون.
فالمتحصل مما ذكرناه أنه لا ينبغي الاشكال في جواز التقاط الصبي والمجنون كالتقاط غيرهما من المكلفين، غاية الأمر (يتولى الولي) الصدقة أو التملك بعد (التعريف إذا التقطه الطفل أو المجنون)، أو يأذن لهما في ذلك أن كانا قابلين له بالتمييز.
ومنهم من اعتبر الأمرين، فلم يجوز التقاط واحد منهم.
والحق أن يقال: إن اعتبار الأمانة في الملتقط وكونه أهلا للائتمان لا وجه له أصلا، إذا ليس في النصوص ما يشهد بذلك، وهو وإن كان أمينا شرعا بمعنى أن الشارع أذن له في الأخذ والحفظ، ولكن لا يكون ذلك مقيدا بكونه محلا للأمانة.
فالتقاط الكافر الأهل للاكتساب لا اشكال فيه، وأما العبد فلا يهمنا التعرض لحكمه، وأما الصبي فإن أريد بجواز التقاطه جواز أخذه فهو من الواضحات، ثم بعد الأخذ صدق عنوان اللقطة على ما أخذه قهري، فيبقى أحكامها منها جواز التملك، مقتضى حديث رفع القلم (1) وغيره عدم جوازه مستقلا والجواز بإذن الولي، وليس في نصوص اللقطة ما يشهد باعتبار الاستقلال في التملك، وكذا الصدقة.
وأما التعريف فله حكمان: أحدهما الوجوب وهو مرفوع عن الصبي، والآخر شرطيته للتملك أو الصدقة بعد السنة، وهي غير متوقفة على بلوغ الملتقط.
وأما الحفظ فله أيضا حكمان: الوجوب، وصيرورة تركه موجبا للضمان. أما الأول فهو مرفوع عن الصبي، وأما الثاني فقد مر في محله أن الضمان من الأحكام التي لا ترتفع بحديث الرفع. وبه يظهر حال المجنون.
فالمتحصل مما ذكرناه أنه لا ينبغي الاشكال في جواز التقاط الصبي والمجنون كالتقاط غيرهما من المكلفين، غاية الأمر (يتولى الولي) الصدقة أو التملك بعد (التعريف إذا التقطه الطفل أو المجنون)، أو يأذن لهما في ذلك أن كانا قابلين له بالتمييز.