فقه الصادق (ع) - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١٩ - الصفحة ٤٠٣
ولا يشترط فيه التوالي
____________________
التكاليف. الاجماع، والسيرة، ومناسبة الحكم الموضوع التي هي قرينة على إرادة الأعم.
وفي المتن (ولا يشترط فيه التوالي)، وقريب من هذه العبارة ما عن الشيخ وفي الشرايع وعن غيرهم. والمراد به إن كان عدم اعتبار استيعاب الحول بالتعريف فهو اجماعي، ويشهد به صدق التعريف سنة بدونه.
وإن كان المراد به ما صرح به جماعة منهم الشهيد الثاني من عدم اعتبار توالي الشهور، بأن يجوز له أن يعرف شهرين ويترك شهرين، وهكذا حتى يتم له اثني عشر شهرا، وعن التذكرة تشبيهه بما لو نذر صوم سنة أنه يجوز له التوالي والتفريق، ففيه:
أنه إن لم يكن اجماع يشكل ذلك، فإن المنساق من الأمر بالعمل المستمر في قطعة من الزمان اعتبار التوالي فيه.
ولا بد في الضابط في تعريف السنة من الرجوع إلى العرف، كما هو الشأن في كل عنوان أخذ في الموضوع ولم يبينه الشارع. وفي المسالك: وقد اعتبر العلماء فيه أن يقع على وجه لا ينسى أن الثاني تكرار لما مضى، ويتحقق ذلك بالتعريف في الابتداء في كل يوم مرة أو مرتين، ثم في كل أسبوع، ثم في كل شهر كذلك. ونحوه عن القواعد وغيرها.
وأيضا لا بد وأن يقع التعريف في وقت اجتماع الناس وبروزهم كالغدوات والعشيات وما شاكل، وذلك مضافا إلى وضوحه - حيث إن التعريف إنما هو ليطلع صاحبه، فلا بد وأن يكون ذلك بمجمع من الناس - تشهد به جملة من النصوص، ففي خبر أبي خديجة: فإنه ينبغي أن يعرفها سنة في مجمع (1) وفي خبر سعيد بن عمرو

(1) الوسائل باب 20 من كتاب اللقطة حديث 1.
(٤٠٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 ... » »»
الفهرست