____________________
خبر الواحد الثقة في الموضوعات، وإنما لا يكون حجة في خصوص باب الخصومات والقضاوة.
وإن لم يكن ثقة، فإن أوجب توصيفه العلم أو الاطمينان تدفع إليه. وخبر سعيد ابن عمر والجعفي (1) الطويل المتضمن لتقرير مولانا الصادق عليه السلام ملتقط الدنانير الدافع لها إلى من وصفها من دون بينة على ذلك، والنبوي الذي أمر فيه بحفظ عفاصها ووكاها وعددها (2) شاهدان به.
وإن لم يوجب الاطمينان، فلا تدفع إليه وإن أوجب التوصيف الظن، لأنه لا يغني من الحق شيئا. ودعوى أن مناط أغلب الشرعيات الظن فيلحق المقام به إلحاقا له بالأعم الأغلب، وأيضا أنه يتعذر إقامة البينة في الأغلب فلولاه لزم عدم وصولها إلى مالكها كما في الرياض، مندفعة بأن مناط أكثر الشرعيات الظنون الخاصة لا مطلق الظن، ومجرد تعذر إقامة البينة لا يكفي في الحكم بحجية الظن الحاصل من التوصيف، ما لا تتم مقدمات الانسداد التي منها العلم بأن الشارع الأقدس لا يرضى بعدم وصولها إلى مالكها حتى في حال عدم العلم بكونه مالكا، وهو كما ترى.
وبما ذكرناه يظهر ما في كلمات القوم في المقام.
التاسعة (والملتقط أمين) لا يضمن في الحول وبعده لقطة ولا لقيطا ولا ضالة ما لم يفرط أو يتعدى، بلا خلاف في شئ من تلكم، وقد تقدم مدرك ذلك كله في المباحث المتقدمة.
العاشرة: ما وجده في داره أو في صندوقه، فإن كان يشاركه في التصرف فيهما
وإن لم يكن ثقة، فإن أوجب توصيفه العلم أو الاطمينان تدفع إليه. وخبر سعيد ابن عمر والجعفي (1) الطويل المتضمن لتقرير مولانا الصادق عليه السلام ملتقط الدنانير الدافع لها إلى من وصفها من دون بينة على ذلك، والنبوي الذي أمر فيه بحفظ عفاصها ووكاها وعددها (2) شاهدان به.
وإن لم يوجب الاطمينان، فلا تدفع إليه وإن أوجب التوصيف الظن، لأنه لا يغني من الحق شيئا. ودعوى أن مناط أغلب الشرعيات الظن فيلحق المقام به إلحاقا له بالأعم الأغلب، وأيضا أنه يتعذر إقامة البينة في الأغلب فلولاه لزم عدم وصولها إلى مالكها كما في الرياض، مندفعة بأن مناط أكثر الشرعيات الظنون الخاصة لا مطلق الظن، ومجرد تعذر إقامة البينة لا يكفي في الحكم بحجية الظن الحاصل من التوصيف، ما لا تتم مقدمات الانسداد التي منها العلم بأن الشارع الأقدس لا يرضى بعدم وصولها إلى مالكها حتى في حال عدم العلم بكونه مالكا، وهو كما ترى.
وبما ذكرناه يظهر ما في كلمات القوم في المقام.
التاسعة (والملتقط أمين) لا يضمن في الحول وبعده لقطة ولا لقيطا ولا ضالة ما لم يفرط أو يتعدى، بلا خلاف في شئ من تلكم، وقد تقدم مدرك ذلك كله في المباحث المتقدمة.
العاشرة: ما وجده في داره أو في صندوقه، فإن كان يشاركه في التصرف فيهما