____________________
4 - قاعدة من أتلف المستفادة من النصوص الواردة في موارد خاصة، جملة منها واردة في موارد العقود الاستيمانية كالوكالة والمضاربة والرهن وغيرها فإنه حكم فيها بالضمان مع التعدي والتفريط، وجملة منها في غيرها، مثل ما ورد في القصار يخرق الثوب الدال على أنه ضامن بما جنت به يده (1) وغيره.
ودعوى عدم صدق المال على المنفعة، مندفعة بما مر من أن المالية لا تكون من المقولات الخارجية، بل هي متقومة برغبة الناس في الشئ رغبة عقلائية، ولذا يكون الكلي في الذمة مالا، وعمل العبد مالا، وكذا عمل الحر بعد وقوع المعاوضة عليه.
وأما قاعدة احترام مال المسلم، ونفي الضرر، فسيمر عليك في بعض المباحث الآتية أنه لا يصح الاستدلال بهما على الضمان.
وأما الثاني، فقد استدل لعدم الضمان بوجوه:
1 - النبوي المرسل: الخراج بالضمان (2) بتقريب أنه يدل على أن من ضمن شيئا وتقبله لنفسه، فخراجه - أي منافعه - له مجانا.
وتنقيح القول في النبوي على فرض تسليم قوة سنده لعمل قدماء أصحابنا به مع أنه محل نظر، فإنه وإن استدل به شيخ الطائفة في جملة من الموارد في محكي مبسوطه، والمصنف ره في باب الغصب من التذكرة، إلا أن هذا المقدار لا يكفي في جبر ضعف السند. وبعد تسليم أن ما ذكره المصنف من اختصاص النبوي بالبيع، إنما هو اجتهاد منه في تطبيقه على البيع - إنه فيه احتمالات:
أحدها: أن المراد بالضمان المعنى الاسم المصدري، وكونه بمعنى التعهد المالي،
ودعوى عدم صدق المال على المنفعة، مندفعة بما مر من أن المالية لا تكون من المقولات الخارجية، بل هي متقومة برغبة الناس في الشئ رغبة عقلائية، ولذا يكون الكلي في الذمة مالا، وعمل العبد مالا، وكذا عمل الحر بعد وقوع المعاوضة عليه.
وأما قاعدة احترام مال المسلم، ونفي الضرر، فسيمر عليك في بعض المباحث الآتية أنه لا يصح الاستدلال بهما على الضمان.
وأما الثاني، فقد استدل لعدم الضمان بوجوه:
1 - النبوي المرسل: الخراج بالضمان (2) بتقريب أنه يدل على أن من ضمن شيئا وتقبله لنفسه، فخراجه - أي منافعه - له مجانا.
وتنقيح القول في النبوي على فرض تسليم قوة سنده لعمل قدماء أصحابنا به مع أنه محل نظر، فإنه وإن استدل به شيخ الطائفة في جملة من الموارد في محكي مبسوطه، والمصنف ره في باب الغصب من التذكرة، إلا أن هذا المقدار لا يكفي في جبر ضعف السند. وبعد تسليم أن ما ذكره المصنف من اختصاص النبوي بالبيع، إنما هو اجتهاد منه في تطبيقه على البيع - إنه فيه احتمالات:
أحدها: أن المراد بالضمان المعنى الاسم المصدري، وكونه بمعنى التعهد المالي،