____________________
بلا خلاف في شئ من تلكم. فهاهنا أحكام:
1 - أن له الانتفاع بها بعد التقويم. ويشهد به قوي السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام: إن أمير المؤمنين عليه السلام سئل عن سفرة وجدت في الطريق مطروحة، كثير لحمها وخبزها وجبنها وبيضها وفيها سكين، فقال أمير المؤمنين عليه السلام: يقوم ما فيها ثم يؤكل، لأنه يفسد وليس له بقاء، فإن جاء طالبها غرموا له الثمن. فقيل:
يا أمير المؤمنين، لا يدري سفرة مسلم أو سفرة مجوسي؟ فقال عليه السلام: هم في سعة حتى يعلموا (1).
ومرسل الصدوق عنه عليه السلام: وإن وجدت طعاما في مفازة فقومه على نفسك لصاحبه ثم كله (2).
وهل له أن يبيعها من غيره كما عن المصنف والكركي وثاني الشهيدين وغيرهم، بل عن التذكرة الاجماع عليه، أم لا يجوز ذلك؟ وجهان مبنيان على أن ما هو ظاهر الخبر الأول وصريح الثاني من أنه يقوم على نفسه، أريد به المثال وإلا فمن المقطوع به عدم الفرق بين تقويمها على نفسه أو على الغير، أو له خصوصية فلا موجب لرفع اليد عن أصالة عدم جواز بيع مال الغير. والأظهر هو الأول، لما مر، ولعموم التعليل، ويؤيده ما دل على جواز بيع الجارية لمن التقطها بما ينفق عليها. وعلى هذا فلا يحتاج إلى إذن الحاكم.
2 - أن له أن يدفعها إلى الحاكم. ووجهه: إن الحاكم ولي الغيب، من جهة أن حفظ مال الغائب والتصرف فيه بما فيه صلاحه من وظائف حكام الجور، وقد دل
1 - أن له الانتفاع بها بعد التقويم. ويشهد به قوي السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام: إن أمير المؤمنين عليه السلام سئل عن سفرة وجدت في الطريق مطروحة، كثير لحمها وخبزها وجبنها وبيضها وفيها سكين، فقال أمير المؤمنين عليه السلام: يقوم ما فيها ثم يؤكل، لأنه يفسد وليس له بقاء، فإن جاء طالبها غرموا له الثمن. فقيل:
يا أمير المؤمنين، لا يدري سفرة مسلم أو سفرة مجوسي؟ فقال عليه السلام: هم في سعة حتى يعلموا (1).
ومرسل الصدوق عنه عليه السلام: وإن وجدت طعاما في مفازة فقومه على نفسك لصاحبه ثم كله (2).
وهل له أن يبيعها من غيره كما عن المصنف والكركي وثاني الشهيدين وغيرهم، بل عن التذكرة الاجماع عليه، أم لا يجوز ذلك؟ وجهان مبنيان على أن ما هو ظاهر الخبر الأول وصريح الثاني من أنه يقوم على نفسه، أريد به المثال وإلا فمن المقطوع به عدم الفرق بين تقويمها على نفسه أو على الغير، أو له خصوصية فلا موجب لرفع اليد عن أصالة عدم جواز بيع مال الغير. والأظهر هو الأول، لما مر، ولعموم التعليل، ويؤيده ما دل على جواز بيع الجارية لمن التقطها بما ينفق عليها. وعلى هذا فلا يحتاج إلى إذن الحاكم.
2 - أن له أن يدفعها إلى الحاكم. ووجهه: إن الحاكم ولي الغيب، من جهة أن حفظ مال الغائب والتصرف فيه بما فيه صلاحه من وظائف حكام الجور، وقد دل