____________________
وخبر حفص بن غياث عن الإمام الصادق عليه السلام في رجل أودعه رجل من اللصوص دراهم أو متاعا واللص مسلم، هل يرد عليه؟ فقال عليه السلام: لا يرده، فإن أمكنه أن يرده على أصحابه فعل، وإلا كان في يده بمنزلة اللقطة يصيبها فيعرفها حولا، فإن أصاب صاحبها ردها عليه وإلا تصدق بها، فإن جاء طالبها بعد ذلك خيره بين الأجر والغرم (1) الحديث، ونحوها غيرها.
الثانية: ما يدل على جواز التملك، كخبر داود بن سرحان - الذي ليس في سنده من يتوقف فيه سوى سهل، والأمر فيه سهل لأنه يعتمد على خبره - عن الإمام الصادق عليه السلام في اللقطة: يعرفها سنة، ثم هي كسائر ماله (2).
وخبر حنان عنه عليه السلام عن اللقطة: تعرفها سنة، فإن وجدت صاحبها وإلا فأنت أحق بها، وقال: هي كسبيل مالك، وقال: خيره إذا جاءك بعد سنة بين أجرها وبين أن تغرمها له إذا كنت أكلتها (3) وفي نقل آخر: " فأنت أملك بها " بدل " أحق بها ".
وصحيح علي بن مهزيار: فالغنائم والفوائد - يرحمك الله - فهي الغنيمة يغنمها المرء والفائدة يفيدها، والجائزة من الانسان للانسان التي لها خطر، إلى أن قال: ومثل ما يؤخذ ولا يعرف له صاحب (4).
وصحيح أبي بصير عن الإمام الباقر عليه السلام: من وجد شيئا فهو له،
الثانية: ما يدل على جواز التملك، كخبر داود بن سرحان - الذي ليس في سنده من يتوقف فيه سوى سهل، والأمر فيه سهل لأنه يعتمد على خبره - عن الإمام الصادق عليه السلام في اللقطة: يعرفها سنة، ثم هي كسائر ماله (2).
وخبر حنان عنه عليه السلام عن اللقطة: تعرفها سنة، فإن وجدت صاحبها وإلا فأنت أحق بها، وقال: هي كسبيل مالك، وقال: خيره إذا جاءك بعد سنة بين أجرها وبين أن تغرمها له إذا كنت أكلتها (3) وفي نقل آخر: " فأنت أملك بها " بدل " أحق بها ".
وصحيح علي بن مهزيار: فالغنائم والفوائد - يرحمك الله - فهي الغنيمة يغنمها المرء والفائدة يفيدها، والجائزة من الانسان للانسان التي لها خطر، إلى أن قال: ومثل ما يؤخذ ولا يعرف له صاحب (4).
وصحيح أبي بصير عن الإمام الباقر عليه السلام: من وجد شيئا فهو له،