____________________
فليتمتع به حتى يأتيه طالبه (1) ونحوها غيرها.
الثالثة: ما يدل على جواز الحفظ، كصحيح علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام عن الرجل يصيب اللقطة دراهم أو ثوبا أو دابة، كيف يصنع؟ قال: يعرفها سنة، فإن لم يعرف صاحبها حفظها في عرض ماله حتى يجئ طالبها فيعطيها إياه، وإن مات أوصى بها فإن أصابها شئ فهو ضامن (2).
وصحيح محمد بن مسلم عن الإمام الباقر عليه السلام عن اللقطة: لا ترفعها، فإن ابتليت بها فعرفها سنة، فإن جاء طالبها وإلا فاجعلها في عرض مالك يجري عليها ما يجري على مالك حتى يجئ لها طالب، فإن لم يجئ لها طالب فأوص بها في وصيتك (3) ونحوه صحيحه الآخر عن أحدهما عليهما السلام (4) بناء على أن المراد بجعلها في عرض المال حفظها فيه من غير عزل لها عنه، قال المحدث الكاشاني: أي في جملته وفيما بينه من غير مبالاة بترك عزلها عنه، انتهى.
الرابعة: ما ظاهره أنها للإمام عليه السلام، كخبر داود بن أبي يزيد عن الإمام الصادق عليه السلام، قال له رجل: إني قد أصبت مالا وإني قد خفت فيه على نفسي، فلو أصبت صاحبه دفعته إليه وتخلصت منه، فقال له أبو عبد الله عليه السلام: والله، إن لو أصبته كنت تدفعه إليه؟ قال: إي والله. قال: فأنا - والله - ماله صاحب غيري، قال:
فاستحلفه أن يدفعه إلى من يأمره، قال: فحلف، فقال: فاذهب فاقسمه في إخوانك،
الثالثة: ما يدل على جواز الحفظ، كصحيح علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام عن الرجل يصيب اللقطة دراهم أو ثوبا أو دابة، كيف يصنع؟ قال: يعرفها سنة، فإن لم يعرف صاحبها حفظها في عرض ماله حتى يجئ طالبها فيعطيها إياه، وإن مات أوصى بها فإن أصابها شئ فهو ضامن (2).
وصحيح محمد بن مسلم عن الإمام الباقر عليه السلام عن اللقطة: لا ترفعها، فإن ابتليت بها فعرفها سنة، فإن جاء طالبها وإلا فاجعلها في عرض مالك يجري عليها ما يجري على مالك حتى يجئ لها طالب، فإن لم يجئ لها طالب فأوص بها في وصيتك (3) ونحوه صحيحه الآخر عن أحدهما عليهما السلام (4) بناء على أن المراد بجعلها في عرض المال حفظها فيه من غير عزل لها عنه، قال المحدث الكاشاني: أي في جملته وفيما بينه من غير مبالاة بترك عزلها عنه، انتهى.
الرابعة: ما ظاهره أنها للإمام عليه السلام، كخبر داود بن أبي يزيد عن الإمام الصادق عليه السلام، قال له رجل: إني قد أصبت مالا وإني قد خفت فيه على نفسي، فلو أصبت صاحبه دفعته إليه وتخلصت منه، فقال له أبو عبد الله عليه السلام: والله، إن لو أصبته كنت تدفعه إليه؟ قال: إي والله. قال: فأنا - والله - ماله صاحب غيري، قال:
فاستحلفه أن يدفعه إلى من يأمره، قال: فحلف، فقال: فاذهب فاقسمه في إخوانك،