____________________
لا يستفاد منه اللزوم، فيتخير بين الصدقة واستبقائها أمانة.
وأما التملك، فقد استدل له تارة باطلاق ما دل على تملك اللقطة بعد التعريف.
وأخرى بخبر الفضيل بن غزوان، قال: كنت عند أبي عبد الله عليه السلام فقال له الطيار: إن ابن حمزة وجد دينارا في الطواف قد انسحقت كتابته، قال عليه السلام: هو له (1). وثالثة بمرسل الصدوق عن الإمام الصادق عليه السلام: فإن وجدت في الحرم دينارا مطلسا، فهو لك لا تعرفه (2).
ولكن الاطلاق يقيد بما مر. والخبرين لم يعمل بهما أحد سوى الصدوق، لأنهما يدلان على جواز التملك بدون التعريف، بل في الثاني منهما النهي عن ذلك، فيتعين حملهما على صورة العلم باليأس عن معرفة المالك.
وأما الضمان على فرض التصدق، فيشهد به خبر علي بن أبي حمزة، واطلاق ما ورد في مطلق اللقطة، كصحيح علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام عن الرجل يصيب اللقطة فيعرفها سنة ثم يتصدق بها فيأتي صاحبها، ما حال الذي تصدق بها ولمن الأجر، هل عليه أن يرد على صاحبها أو قيمتها؟ قال عليه السلام: هو ضامن لها والأجر له، إلا أن يرضى صاحبها فيدعها والأجر له (3) ونحوه غيره، ولا وجه لتخصيص هذه النصوص بلقطة الحرم. وأما على فرض الاستبقاء، فالظاهر عدمه على المختار من عدم حرمة أخذ لقطة الحرم، لأن المال حينئذ أمانة شرعية عنده، فلا يكون عليه ضمان بتلفه.
وأما التملك، فقد استدل له تارة باطلاق ما دل على تملك اللقطة بعد التعريف.
وأخرى بخبر الفضيل بن غزوان، قال: كنت عند أبي عبد الله عليه السلام فقال له الطيار: إن ابن حمزة وجد دينارا في الطواف قد انسحقت كتابته، قال عليه السلام: هو له (1). وثالثة بمرسل الصدوق عن الإمام الصادق عليه السلام: فإن وجدت في الحرم دينارا مطلسا، فهو لك لا تعرفه (2).
ولكن الاطلاق يقيد بما مر. والخبرين لم يعمل بهما أحد سوى الصدوق، لأنهما يدلان على جواز التملك بدون التعريف، بل في الثاني منهما النهي عن ذلك، فيتعين حملهما على صورة العلم باليأس عن معرفة المالك.
وأما الضمان على فرض التصدق، فيشهد به خبر علي بن أبي حمزة، واطلاق ما ورد في مطلق اللقطة، كصحيح علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام عن الرجل يصيب اللقطة فيعرفها سنة ثم يتصدق بها فيأتي صاحبها، ما حال الذي تصدق بها ولمن الأجر، هل عليه أن يرد على صاحبها أو قيمتها؟ قال عليه السلام: هو ضامن لها والأجر له، إلا أن يرضى صاحبها فيدعها والأجر له (3) ونحوه غيره، ولا وجه لتخصيص هذه النصوص بلقطة الحرم. وأما على فرض الاستبقاء، فالظاهر عدمه على المختار من عدم حرمة أخذ لقطة الحرم، لأن المال حينئذ أمانة شرعية عنده، فلا يكون عليه ضمان بتلفه.