____________________
ويرده كفاية الظهور، ولا تعتبر الصراحة في الدليل، وانكار ظهور اللام في الملكية مكابرة. والمرسل قد عرفت اعتباره، مضافا إلى انجبار ضعفه لو كان بالعمل.
فالحق أن يقال: إن مقتضى القاعدة عدم الضمان، بمعنى أنه مع بقاء العين لا يجب ردها، ومع تلفها لا يجب رد بدلها، إذ بعد ما صارت له لا موجب للضمان. لكن خبر أبي بصير المتقدم دال على أنه مع بقاء العين إذا جاء طالبها وجب الرد، فيلتزم به في خصوص صورة البقاء.
وما عن الإيضاح والتنقيح من أن الخبر بعد الاجماع على عدم وجوب رد العين، يحمل على إرادة رد القيمة، غريب، إذ لا اجماع على عدم وجوبه، وعلى فرضه يطرح الخبر، أو يحمل على الرجحان لا أنه يحمل على إرادة معنى آخر.
4 - هل يختص هذا الحكم بما دون الدرهم، أم يعم الدرهم؟ قولان، أقواهما الأول، فالدرهم كالزائد في التعريف، لاختصاص المرسل وخبر ابن أبي حمزة بما دون الدرهم، بل في الخبر حكم عليه السلام أولا بوجوب التعريف في القليل والكثير، ثم استثنى خصوص ما دون الدرهم.
واستدل له في الرياض والجواهر بالصحيح عن الرجل يصيب درهما أو ثوبا أو دابة، قال عليه السلام: يعرفه سنة. والظاهر أن المراد به صحيح علي بن جعفر المتقدم (1) والموجود في نسخة الوسائل الموجودة عندي " دراهم " بدل " درهما "، وعليه فهو لا يدل على ذلك.
قال في النافع: فيه روايتان، وفي الرياض والجواهر عدم الوقوف عليهما.
الظاهر أن مراد المحقق من رواية الالحاق خبر أبي بصير المتقدم، الدال على
فالحق أن يقال: إن مقتضى القاعدة عدم الضمان، بمعنى أنه مع بقاء العين لا يجب ردها، ومع تلفها لا يجب رد بدلها، إذ بعد ما صارت له لا موجب للضمان. لكن خبر أبي بصير المتقدم دال على أنه مع بقاء العين إذا جاء طالبها وجب الرد، فيلتزم به في خصوص صورة البقاء.
وما عن الإيضاح والتنقيح من أن الخبر بعد الاجماع على عدم وجوب رد العين، يحمل على إرادة رد القيمة، غريب، إذ لا اجماع على عدم وجوبه، وعلى فرضه يطرح الخبر، أو يحمل على الرجحان لا أنه يحمل على إرادة معنى آخر.
4 - هل يختص هذا الحكم بما دون الدرهم، أم يعم الدرهم؟ قولان، أقواهما الأول، فالدرهم كالزائد في التعريف، لاختصاص المرسل وخبر ابن أبي حمزة بما دون الدرهم، بل في الخبر حكم عليه السلام أولا بوجوب التعريف في القليل والكثير، ثم استثنى خصوص ما دون الدرهم.
واستدل له في الرياض والجواهر بالصحيح عن الرجل يصيب درهما أو ثوبا أو دابة، قال عليه السلام: يعرفه سنة. والظاهر أن المراد به صحيح علي بن جعفر المتقدم (1) والموجود في نسخة الوسائل الموجودة عندي " دراهم " بدل " درهما "، وعليه فهو لا يدل على ذلك.
قال في النافع: فيه روايتان، وفي الرياض والجواهر عدم الوقوف عليهما.
الظاهر أن مراد المحقق من رواية الالحاق خبر أبي بصير المتقدم، الدال على