____________________
له بيعها بما أنفق عليها، (1) وقريب منه غيره، حيث إنه يدل على جواز البيع لأخذ ما أنفق عليها. فالمتحصل أنه مع إذن الشارع في الأخذ، أو العلم برضا المالك به، يرجع فيما أنفق عليها، ولا يرجع بدون ذلك.
وإن كان للضالة نفع - كالظهر والركوب أو اللبن - فإن كان يجوز له أخذها جاز الانتفاع به في مقابلة الانفاق، بلا خلاف، ويعضده صحيح محمد بن أحمد عن الإمام الصادق عليه السلام عن اللقيطة: لا تباع ولا تشرى، ولكن تستخدمها بما أنفقت عليها (2).
إنما الخلاف في كيفية الاحتساب، ففي المتن (ولو أنتفع تقاص) ونحوه ما في الشرايع والنافع، بل في الجواهر: هو خيرة جميع من تأخر عن المصنف. وعن الشيخ في النهاية: كان ذلك بإزاء ما أنفق. وكل من القولين مخالف للقاعدة:
أما الأول، فلأن المقاصة مشروطة بشروط ذكرناها في كتاب القضاء، ولم يعتبر أحد شيئا منها في المقام.
وأما الثاني، فلأن وقوع المعاوضة بين مال المالك الغائب وما ينفق عليه خلاف القواعد.
ولكن الذي يسهل الخطب معلومية أن له الانتفاع، ولا ثمرة للنزاع في أنه هل هو بعنوان المعاوضة أو المقاصة.
الثالثة: (وإذا حال الحول على الضالة ونوى الاحتفاظ فلا ضمان) كما مر، بل عرفت أنه لا ضمان مع نية الاحتفاظ في أثناء الحول أيضا. (ولو نوى التملك
وإن كان للضالة نفع - كالظهر والركوب أو اللبن - فإن كان يجوز له أخذها جاز الانتفاع به في مقابلة الانفاق، بلا خلاف، ويعضده صحيح محمد بن أحمد عن الإمام الصادق عليه السلام عن اللقيطة: لا تباع ولا تشرى، ولكن تستخدمها بما أنفقت عليها (2).
إنما الخلاف في كيفية الاحتساب، ففي المتن (ولو أنتفع تقاص) ونحوه ما في الشرايع والنافع، بل في الجواهر: هو خيرة جميع من تأخر عن المصنف. وعن الشيخ في النهاية: كان ذلك بإزاء ما أنفق. وكل من القولين مخالف للقاعدة:
أما الأول، فلأن المقاصة مشروطة بشروط ذكرناها في كتاب القضاء، ولم يعتبر أحد شيئا منها في المقام.
وأما الثاني، فلأن وقوع المعاوضة بين مال المالك الغائب وما ينفق عليه خلاف القواعد.
ولكن الذي يسهل الخطب معلومية أن له الانتفاع، ولا ثمرة للنزاع في أنه هل هو بعنوان المعاوضة أو المقاصة.
الثالثة: (وإذا حال الحول على الضالة ونوى الاحتفاظ فلا ضمان) كما مر، بل عرفت أنه لا ضمان مع نية الاحتفاظ في أثناء الحول أيضا. (ولو نوى التملك