____________________
الضوال، بحكم الانصراف والسياق والصحيح الثاني لابن جعفر ظاهر في عدم التملك أصلا، سيما وفي نسخة الوسائل " حفظها " بدل " جعلها " - ولكن في الصحيح الأول كفاية، ولا يعارضه اطلاق الصحاح المتقدمة فإنه يقيد به، كيف وقد جمع في الصحيح بين ما تضمنته تلك النصوص وبين الأمر بالأكل والتملك بعد التعريف.
ويمكن أن يستدل له بصحيح صفوان عن أبي عبد الله عليه السلام: من وجد ضالة فلم يعرفها، ثم وجدت عنده فإنها لربها (1).
فلا توقف في أن التملك إنما هو بعد التعريف سنة، وفي الصحيحين وإن لم يصرح بسنة إلا أنه من المعلوم أن التعريف في هذا الباب هو التعريف سنة، واطلاق التعريف فيهما منزل على ما هو المعلوم ثبوته بنصوص أخر ولو في لقطة الأموال.
وأما خبر ابن أبي يعفور عنه عليه السلام: جاء رجل من المدينة فسألني عن رجل أصاب شاة، فأمرته أن يحبسها عنده ثلاثة أيام ويسأل عن صاحبها، فإن جاء صاحبها وإلا باعها وتصدق بثمنها (2) فقد حمله الأصحاب على ما إذا أخذت من العمران أو المساكن المأهولة وما هو قريب منها، بحيث لا يخاف عليها من السباع، جمعا. وفي الرياض: وظاهرهم الاطباق على العمل به حينئذ، فبه ينجبر ضعف سنده، ويختص الحكم بمورده وهو الشاة، وقد مر أن اطلاقه من حيث أخذه من العمران أو الفلاة يقيد بالنصوص المتقدمة، وليس في الخبر دلالة على جواز الأخذ، ففي ذلك يرجع إلى القواعد، وهي تقتضي عدم جواز الأخذ ما لم يخف التلف أو النهب كما مر.
ويمكن أن يستدل له بصحيح صفوان عن أبي عبد الله عليه السلام: من وجد ضالة فلم يعرفها، ثم وجدت عنده فإنها لربها (1).
فلا توقف في أن التملك إنما هو بعد التعريف سنة، وفي الصحيحين وإن لم يصرح بسنة إلا أنه من المعلوم أن التعريف في هذا الباب هو التعريف سنة، واطلاق التعريف فيهما منزل على ما هو المعلوم ثبوته بنصوص أخر ولو في لقطة الأموال.
وأما خبر ابن أبي يعفور عنه عليه السلام: جاء رجل من المدينة فسألني عن رجل أصاب شاة، فأمرته أن يحبسها عنده ثلاثة أيام ويسأل عن صاحبها، فإن جاء صاحبها وإلا باعها وتصدق بثمنها (2) فقد حمله الأصحاب على ما إذا أخذت من العمران أو المساكن المأهولة وما هو قريب منها، بحيث لا يخاف عليها من السباع، جمعا. وفي الرياض: وظاهرهم الاطباق على العمل به حينئذ، فبه ينجبر ضعف سنده، ويختص الحكم بمورده وهو الشاة، وقد مر أن اطلاقه من حيث أخذه من العمران أو الفلاة يقيد بالنصوص المتقدمة، وليس في الخبر دلالة على جواز الأخذ، ففي ذلك يرجع إلى القواعد، وهي تقتضي عدم جواز الأخذ ما لم يخف التلف أو النهب كما مر.