____________________
ومرسل إبراهيم بن أبي البلاد، قال الماضي (أي العسكري عليه السلام):
لقطة الحرم لا تمس بيد ولا برجل، ولو أن الناس تركوها لجاء صاحبها وأخذها (1).
وخبر يعقوب بن شعيب عن أبي عبد الله عليه السلام عن اللقطة ونحن يومئذ بمنى، فقال عليه السلام: أما بأرضنا فلا يصلح، وأما عندكم فإن صاحبها الذي يجدها يعرفها سنة في كل مجمع ثم هي كسبيل ماله (2).
ولكن الآية الكريمة لا تدل على المنع من الأخذ، فإن المراد من كونه آمنا هو كونه آمنا في الدنيا أو الآخرة، وهذا لا ينافي جواز الالتقاط مع البناء على التعريف.
وأما النصوص وإن أتعب سيد الرياض نفسه الزكية لاثبات دلالتها على الحرمة، بعد ادعاء جبر ضعف السند في جملة منها بالشهرة، إلا أن الانصاف أن ملاحظة مجموعها توجب الاطمينان بالكراهة، فإن فيها قرائن دالة على ذلك:
منها: التصريح في حسن الفضيل بعدم البأس، معللا بأنك تعرفها.
ومنها: قوله في خبره الآخر: فإن لم يأخذها إلا مثلك فليعرفها، فإن ذلك بعد النهي عن المس ظاهر في جوازه لمثله، ومن المعلوم أنه لو كان حراما لساوى مع غيره.
ومنها: قوله: لا يصلح، في خبر ابن شعيب.
ومنها: إن في جملة من النصوص الآتية المتضمنة لحكمه بعد الأخذ من دون تعرض فيها للنهي.
ومنها: غير تلكم من القرائن الموجبة للاطمئنان بعدم الحرمة. فإذا الأظهر هو الكراهة مطلقا.
لقطة الحرم لا تمس بيد ولا برجل، ولو أن الناس تركوها لجاء صاحبها وأخذها (1).
وخبر يعقوب بن شعيب عن أبي عبد الله عليه السلام عن اللقطة ونحن يومئذ بمنى، فقال عليه السلام: أما بأرضنا فلا يصلح، وأما عندكم فإن صاحبها الذي يجدها يعرفها سنة في كل مجمع ثم هي كسبيل ماله (2).
ولكن الآية الكريمة لا تدل على المنع من الأخذ، فإن المراد من كونه آمنا هو كونه آمنا في الدنيا أو الآخرة، وهذا لا ينافي جواز الالتقاط مع البناء على التعريف.
وأما النصوص وإن أتعب سيد الرياض نفسه الزكية لاثبات دلالتها على الحرمة، بعد ادعاء جبر ضعف السند في جملة منها بالشهرة، إلا أن الانصاف أن ملاحظة مجموعها توجب الاطمينان بالكراهة، فإن فيها قرائن دالة على ذلك:
منها: التصريح في حسن الفضيل بعدم البأس، معللا بأنك تعرفها.
ومنها: قوله في خبره الآخر: فإن لم يأخذها إلا مثلك فليعرفها، فإن ذلك بعد النهي عن المس ظاهر في جوازه لمثله، ومن المعلوم أنه لو كان حراما لساوى مع غيره.
ومنها: قوله: لا يصلح، في خبر ابن شعيب.
ومنها: إن في جملة من النصوص الآتية المتضمنة لحكمه بعد الأخذ من دون تعرض فيها للنهي.
ومنها: غير تلكم من القرائن الموجبة للاطمئنان بعدم الحرمة. فإذا الأظهر هو الكراهة مطلقا.