____________________
ولا ينبغي وغير ذلك.
وإنما الخلاف وقع في جواز أخذ لقطة الحرم وعدمه، وفي المسالك: اختلف الأصحاب في لقطة الحرم على أقوال منتشرة حتى من الرجل في كتاب واحد. وعلى هذا فلا بد من ملاحظة الأدلة بلا نظر إلى أقوال الفقهاء.
فقد استدل للحرمة بقوله تعالى (أو لم يروا أنا جعلنا حرما آمنا) (1) بدعوى أن مقتضاه أن يكون الانسان آمنا فيه على نفسه وماله، وهو ينافي جواز أخذه.
وبجملة من النصوص:
كحسن الفضيل بن يسار عن أبي عبد الله عليه السلام عن الرجل يجد اللقطة في الحرم، قال عليه السلام: لا يمسها، وأما أنت فلا بأس لأنك تعرفها (2).
وخبره الآخر عن أبي جعفر عليه السلام عن لقطة الحرم، فقال عليه السلام:
لا تمس أبدا حتى يجئ صاحبها فيأخذها. قلت: فإن كان مالا كثيرا؟ قال: فإن لم يأخذها إلا مثلك فليعرفها (3).
وخبر علي بن أبي حمزة عن العبد الصالح موسى بن جعفر عليهما السلام عن رجل وجد دينارا في الحرم فأخذه، قال عليه السلام: بئس ما صنع ما كان ينبغي له أن يأخذه. قلت: قد ابتلي بذلك؟ قال: يعرفه. قلت: فإنه قد عرفه يجد له باغيا؟ فقال عليه السلام: يرجع إلى بلده فيتصدق به على أهل بيت من المسلمين، فإن جاء طالبه فهو له ضامن (4).
وإنما الخلاف وقع في جواز أخذ لقطة الحرم وعدمه، وفي المسالك: اختلف الأصحاب في لقطة الحرم على أقوال منتشرة حتى من الرجل في كتاب واحد. وعلى هذا فلا بد من ملاحظة الأدلة بلا نظر إلى أقوال الفقهاء.
فقد استدل للحرمة بقوله تعالى (أو لم يروا أنا جعلنا حرما آمنا) (1) بدعوى أن مقتضاه أن يكون الانسان آمنا فيه على نفسه وماله، وهو ينافي جواز أخذه.
وبجملة من النصوص:
كحسن الفضيل بن يسار عن أبي عبد الله عليه السلام عن الرجل يجد اللقطة في الحرم، قال عليه السلام: لا يمسها، وأما أنت فلا بأس لأنك تعرفها (2).
وخبره الآخر عن أبي جعفر عليه السلام عن لقطة الحرم، فقال عليه السلام:
لا تمس أبدا حتى يجئ صاحبها فيأخذها. قلت: فإن كان مالا كثيرا؟ قال: فإن لم يأخذها إلا مثلك فليعرفها (3).
وخبر علي بن أبي حمزة عن العبد الصالح موسى بن جعفر عليهما السلام عن رجل وجد دينارا في الحرم فأخذه، قال عليه السلام: بئس ما صنع ما كان ينبغي له أن يأخذه. قلت: قد ابتلي بذلك؟ قال: يعرفه. قلت: فإنه قد عرفه يجد له باغيا؟ فقال عليه السلام: يرجع إلى بلده فيتصدق به على أهل بيت من المسلمين، فإن جاء طالبه فهو له ضامن (4).