____________________
الحلبي عن الإمام الصادق عليه السلام في حديث في اللقطة، قال: وكان علي بن الحسين عليه السلام يقول لأهله: لا تمسوها (1) ونحوه غيره، فإنها وإن كانت في اللقطة - وهي المال غير الحيوان كما يأتي - إلا أنها بالفحوى تدل على المقام.
وصحيح معاوية بن عمار عنه عليه السلام عن رسول الله صلى الله عليه وآله في الشاة الضالة: وما أحب أن أمسها (2) ومثله صحيح هشام (3).
وعلى هذا فلا اشكال في الكراهة (إلا مع التلف) إذا لم يلتقطه، فإن يجوز الأخذ بلا كراهة، كما صرح به المصنف وغيره.
واستدل له بأن نصوص الكراهة منصرفة عن هذه الصورة، وبالأخبار المتضمنة لقوله عليه السلام: هي لك أو لأخيك أو للذئب (4) بدعوى أنه يرغب في أخذ الضالة التي هي في معرض التلف، على معنى إنك إن أخدتها ولم تعرف مالكها بعد التعريف تكون لك، وإن عرفته فقد حفظت مال أخيك المؤمن، وإن لم تأخذها أكلها الذئب أو أخذها غير الأمين الذي هو بمنزلة الذئب، ولعله لذا حكي عن المبسوط استحباب أخذها إذا كان أمينا في مفازة أو في خراب أو في عمران.
ولكن الانصراف ممنوع، وقوله عليه السلام متصلا بالقول المتقدم في الأخبار:
وما أحب أن أمسها، يدفع التقريب المذكور لدلالة الأخبار عليه، ووجوب حفظ المال عن التلف قد مر ما فيه. فإذا مقتضى اطلاق النصوص الكراهة حتى مع خوف
وصحيح معاوية بن عمار عنه عليه السلام عن رسول الله صلى الله عليه وآله في الشاة الضالة: وما أحب أن أمسها (2) ومثله صحيح هشام (3).
وعلى هذا فلا اشكال في الكراهة (إلا مع التلف) إذا لم يلتقطه، فإن يجوز الأخذ بلا كراهة، كما صرح به المصنف وغيره.
واستدل له بأن نصوص الكراهة منصرفة عن هذه الصورة، وبالأخبار المتضمنة لقوله عليه السلام: هي لك أو لأخيك أو للذئب (4) بدعوى أنه يرغب في أخذ الضالة التي هي في معرض التلف، على معنى إنك إن أخدتها ولم تعرف مالكها بعد التعريف تكون لك، وإن عرفته فقد حفظت مال أخيك المؤمن، وإن لم تأخذها أكلها الذئب أو أخذها غير الأمين الذي هو بمنزلة الذئب، ولعله لذا حكي عن المبسوط استحباب أخذها إذا كان أمينا في مفازة أو في خراب أو في عمران.
ولكن الانصراف ممنوع، وقوله عليه السلام متصلا بالقول المتقدم في الأخبار:
وما أحب أن أمسها، يدفع التقريب المذكور لدلالة الأخبار عليه، ووجوب حفظ المال عن التلف قد مر ما فيه. فإذا مقتضى اطلاق النصوص الكراهة حتى مع خوف