____________________
صاحبها وإلا تصدق بثمنها عن صاحبها، لما سيأتي.
وهل هي (مضمونة) على تقدير التملك كما عن الأكثر - مطلقا أو مع ظهور المالك - بل هو المشهور بينهم، أم لا؟ قولان. يشهد للأول - مضافا إلى اطلاق خبر أبي بصير المتقدم: من وجد شيئا فهو له فليتمتع به حتى يأتيه طالبه، فإذا جاء طالبه رده إليه - صحيح علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام عن رجل أصاب شاة في الصحراء، هل تحل له؟ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: هي لك أو لأخيك أو للذئب، فخذها فعرفها حيث أصبتها، فإن عرفت فردها إلى صاحبها، وإن لم تعرف فكلها وأنت ضامن لها إن جاء صاحبها يطلب ثمنها أن تردها عليه (1) ولا ينافي ذلك ما دل على التملك، فإن الجمع بينهما يقتضي البناء على التملك بعوض.
وهل التملك لها قبل تعريف السنة، أم بعده؟ قولان:
وجه الأول: اطلاق الصحاح المتقدمة المتضمنة لجواز التملك من دون تقييد له.
ووجه الثاني: الأصل، وعموم الأمر بالتعريف في اللقطات، وظاهر صحيح علي ابن جعفر المتقدم، وصحيحه الآخر عنه عليه السلام عن الرجل يصيب اللقطة دراهم أو ثوبا أو دابة، كيف يصنع؟ قال عليه السلام: يعرفها سنة، فإن لم يعرف صاحبها جعلها في عرض ماله حتى يجئ طالبها فيعطيها إياه، وإن مات أوصى بها، فإن أصابها شئ فهو ضامن (2) فتأمل.
والثاني أظهر، لأن أكثر ما ذكر في وجهه وإن كانت مخدوشة - إذ الأصل لا يرجع إليه مع الدليل. والأمر بالتعريف في اللقطات إنما هو في لقطة الأموال غير
وهل هي (مضمونة) على تقدير التملك كما عن الأكثر - مطلقا أو مع ظهور المالك - بل هو المشهور بينهم، أم لا؟ قولان. يشهد للأول - مضافا إلى اطلاق خبر أبي بصير المتقدم: من وجد شيئا فهو له فليتمتع به حتى يأتيه طالبه، فإذا جاء طالبه رده إليه - صحيح علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام عن رجل أصاب شاة في الصحراء، هل تحل له؟ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: هي لك أو لأخيك أو للذئب، فخذها فعرفها حيث أصبتها، فإن عرفت فردها إلى صاحبها، وإن لم تعرف فكلها وأنت ضامن لها إن جاء صاحبها يطلب ثمنها أن تردها عليه (1) ولا ينافي ذلك ما دل على التملك، فإن الجمع بينهما يقتضي البناء على التملك بعوض.
وهل التملك لها قبل تعريف السنة، أم بعده؟ قولان:
وجه الأول: اطلاق الصحاح المتقدمة المتضمنة لجواز التملك من دون تقييد له.
ووجه الثاني: الأصل، وعموم الأمر بالتعريف في اللقطات، وظاهر صحيح علي ابن جعفر المتقدم، وصحيحه الآخر عنه عليه السلام عن الرجل يصيب اللقطة دراهم أو ثوبا أو دابة، كيف يصنع؟ قال عليه السلام: يعرفها سنة، فإن لم يعرف صاحبها جعلها في عرض ماله حتى يجئ طالبها فيعطيها إياه، وإن مات أوصى بها، فإن أصابها شئ فهو ضامن (2) فتأمل.
والثاني أظهر، لأن أكثر ما ذكر في وجهه وإن كانت مخدوشة - إذ الأصل لا يرجع إليه مع الدليل. والأمر بالتعريف في اللقطات إنما هو في لقطة الأموال غير