____________________
على الدليل ولا دليل عليه، وأصل البراءة يقتضي عدمه. بل يمكن أن يقال: إنه لا يجب على السلطان الانفاق عليه تبرعا بمقتضى القاعدة أيضا، لأن كون بيت المال معدا لصالح المسلمين لا يقتضي الانفاق تبرعا، بل له أن ينفق عليه قرضا، ويرجع عليه بعد بلوغه ويساره.
فالمتحصل مما ذكرناه أن الواجب هو الانفاق عليه ولو بعنوان القرض، فإن وجد سلطان فهو أحق بذلك لأن بيت المال معد لذلك وأمثاله، وإلا فالملتقط وغيره على حد سواء. نعم، إن وجد من ينفق عليه من الوجوه المنطبقة عليه أو تبرعا، ليس للملتقط الانفاق عليه بقصد الرجوع عليه، لأن ذلك وإن كان منافيا للاطلاق في بادي النظر، لكنه بعد ملاحظة فتوى الأصحاب والمنساق إلى الذهن من النصوص. يظهر عدم المنافاة.
ولم يخالف في جواز الرجوع عليه بعد البلوغ سوى الحلي، محتجا له بالأصل، وقاعدة لا ضرر ولا ضرار (1). ولكن الأصل يخرج عنه بالنصوص المتقدمة، ومعها لا وجه للرجوع إلى قاعدة لا ضرر، أضف إليه أنه لا ضرر في أخذ عوض ما أنفقه عليه.
ثم إن ظاهر خبر المدائني كون النفقة صدقة مع الاعسار، ولم يجد صاحب الجواهر ره عاملا به، ولذلك حمله بعضهم على إرادة جواز احتسابه زكاة من سهم الفقراء أو الغارمين.
(ولو كان له) أي للقيط (أب أوجد أو ملتقط قبله) لا يكون محكوما بحكم اللقيط و (أجبر على أخذه) كما مر.
فالمتحصل مما ذكرناه أن الواجب هو الانفاق عليه ولو بعنوان القرض، فإن وجد سلطان فهو أحق بذلك لأن بيت المال معد لذلك وأمثاله، وإلا فالملتقط وغيره على حد سواء. نعم، إن وجد من ينفق عليه من الوجوه المنطبقة عليه أو تبرعا، ليس للملتقط الانفاق عليه بقصد الرجوع عليه، لأن ذلك وإن كان منافيا للاطلاق في بادي النظر، لكنه بعد ملاحظة فتوى الأصحاب والمنساق إلى الذهن من النصوص. يظهر عدم المنافاة.
ولم يخالف في جواز الرجوع عليه بعد البلوغ سوى الحلي، محتجا له بالأصل، وقاعدة لا ضرر ولا ضرار (1). ولكن الأصل يخرج عنه بالنصوص المتقدمة، ومعها لا وجه للرجوع إلى قاعدة لا ضرر، أضف إليه أنه لا ضرر في أخذ عوض ما أنفقه عليه.
ثم إن ظاهر خبر المدائني كون النفقة صدقة مع الاعسار، ولم يجد صاحب الجواهر ره عاملا به، ولذلك حمله بعضهم على إرادة جواز احتسابه زكاة من سهم الفقراء أو الغارمين.
(ولو كان له) أي للقيط (أب أوجد أو ملتقط قبله) لا يكون محكوما بحكم اللقيط و (أجبر على أخذه) كما مر.