____________________
وقد يقال إنه مختص بالصورة الأولى ولا يشمل ما نحن فيه، لقوله: وسيبها، ولجعله كالمباح. ولكن الموجود في بعض النسخ " نسيها " بدل " سيبها " وهو أنسب بما فيه من الظهور، في أن احياء الحيوان الذي هو في غير ماء ولا كلاء وقد أصابه الجهد والكلال سبب لتملك الحيوان المزبور، سواء كان أعرض عنه أم لا، مع أن الحمل على صورة الاعراض حمل على الفرد النادر جدا، فإن البعير الذي يوجد ولا يعرف صاحبه كيف يمكن احراز الاعراض عنه، فالمتعين البناء على العموم. وأما جعله كالمباح، فلو لم يدل على الاختصاص بمحل الكلام نظرا إلى جعله كالمباح لا مباحا، والمعروف صيرورته مباحا بالاعراض، لما دل على الاختصاص بصورة الاعراض، فالانصاف شمول الصحيح لما هو محل الكلام.
وخبر مسمع عن مولانا الصادق عليه السلام: إن أمير المؤمنين عليه السلام كان يقول في الدابة إذا سرحها أهلها أو عجزوا عن علفها أو نفقتها فهي للذي أحياها، قال: وقضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل ترك دابة بمضيعة، فقال عليه السلام:
إن كان تركها في كلا أو ماء وأمن فهي له يأخذها متى شاء، وإن كان تركها في غير كلا ولا ماء فهي لمن أحياها (1). وأعميته من الاعراض واضحة، وبضميمة أن احراز أنه هل تركها أوضاع عنها غير ممكن غالبا، وقوله بمضيعة وعدم القول بالفصل بين صورة احراز الترك واحتمال الضياع، يثبت الحكم في مورد الضياع أيضا.
وخبر السكوني عنه عليه السلام: إن أمير المؤمنين عليه السلام قضى في رجل ترك دابته من جهد، فقال عليه السلام: إن كان تركها في كلأ وماء وآمن فهي له يأخذها حيث أصابها، وإن تركها في خوف وعلى غير ماء ولا كلأ فهي لمن أصابها (2)
وخبر مسمع عن مولانا الصادق عليه السلام: إن أمير المؤمنين عليه السلام كان يقول في الدابة إذا سرحها أهلها أو عجزوا عن علفها أو نفقتها فهي للذي أحياها، قال: وقضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل ترك دابة بمضيعة، فقال عليه السلام:
إن كان تركها في كلا أو ماء وأمن فهي له يأخذها متى شاء، وإن كان تركها في غير كلا ولا ماء فهي لمن أحياها (1). وأعميته من الاعراض واضحة، وبضميمة أن احراز أنه هل تركها أوضاع عنها غير ممكن غالبا، وقوله بمضيعة وعدم القول بالفصل بين صورة احراز الترك واحتمال الضياع، يثبت الحكم في مورد الضياع أيضا.
وخبر السكوني عنه عليه السلام: إن أمير المؤمنين عليه السلام قضى في رجل ترك دابته من جهد، فقال عليه السلام: إن كان تركها في كلأ وماء وآمن فهي له يأخذها حيث أصابها، وإن تركها في خوف وعلى غير ماء ولا كلأ فهي لمن أصابها (2)