____________________
وتقريب الاستدلال به كسابقه. فالحكم خال عن الاشكال.
ولا يخفى أن الظاهر من النصوص - كما أفاده سيد الرياض - اعتبار الأمرين من الترك من جهد وفي غير ماء ولا كلأ معا. فلو انتفى أحدهما بأن ترك من جهد في كلأ وماء، أو من غير جهد في غيرهما، أو انتفى كل منهما، لم يجز الأخذ، وعليه الاجماع في بعض الكتب. فما عن بعض من كفاية أحدهما، ضعيف.
ثم لو كانت الفلاة مشتملة على أحد الأمرين من الماء والكلأ، فهل هي بحكم عادمتهما، أم بحكم مشتملتهما؟ وجهان، مقتضى مفهوم صدر الخبرين الأول، ومقتضى مفهوم ذيلهما الثاني، ويؤيد الأول عدم قوام الحيوان بدونهما. فما أفاده الشهيد الثاني من اختيار الأول أظهر.
والنسبة بين هذه النصوص وبين النصوص المانعة عن الأخذ عموم مطلق، فيقيد اطلاقها بها. فما عن ابن حمزة من عدم جواز الأخذ في هذه الصورة، التفاتا منه إلى المنع عنه في النصوص المتقدمة، ضعيف.
ثم إذا أخذها وتملكها، فلا اشكال في عدم الضمان ولا خلاف، لظاهر النصوص المتقدمة. نعم، عن القواعد في رد العين مع طلب المالك اشكال، بل عن الإيضاح أنه الأقوى، ولعل وجهه اطلاق قول أبي جعفر عليه السلام في خبر أبي بصير: من وجد شيئا فهو له فليتمتع به حتى يأتيه طالبه، فإذا جاء طالبه رده إليه (1) بناء على شموله لمثل المقام.
وأجاب عنه في الجواهر بأن أقصاه كون التعارض بينهما من وجه، ولا ريب في أن الترجيح للأول من وجوه.
ولا يخفى أن الظاهر من النصوص - كما أفاده سيد الرياض - اعتبار الأمرين من الترك من جهد وفي غير ماء ولا كلأ معا. فلو انتفى أحدهما بأن ترك من جهد في كلأ وماء، أو من غير جهد في غيرهما، أو انتفى كل منهما، لم يجز الأخذ، وعليه الاجماع في بعض الكتب. فما عن بعض من كفاية أحدهما، ضعيف.
ثم لو كانت الفلاة مشتملة على أحد الأمرين من الماء والكلأ، فهل هي بحكم عادمتهما، أم بحكم مشتملتهما؟ وجهان، مقتضى مفهوم صدر الخبرين الأول، ومقتضى مفهوم ذيلهما الثاني، ويؤيد الأول عدم قوام الحيوان بدونهما. فما أفاده الشهيد الثاني من اختيار الأول أظهر.
والنسبة بين هذه النصوص وبين النصوص المانعة عن الأخذ عموم مطلق، فيقيد اطلاقها بها. فما عن ابن حمزة من عدم جواز الأخذ في هذه الصورة، التفاتا منه إلى المنع عنه في النصوص المتقدمة، ضعيف.
ثم إذا أخذها وتملكها، فلا اشكال في عدم الضمان ولا خلاف، لظاهر النصوص المتقدمة. نعم، عن القواعد في رد العين مع طلب المالك اشكال، بل عن الإيضاح أنه الأقوى، ولعل وجهه اطلاق قول أبي جعفر عليه السلام في خبر أبي بصير: من وجد شيئا فهو له فليتمتع به حتى يأتيه طالبه، فإذا جاء طالبه رده إليه (1) بناء على شموله لمثل المقام.
وأجاب عنه في الجواهر بأن أقصاه كون التعارض بينهما من وجه، ولا ريب في أن الترجيح للأول من وجوه.