____________________
لقاعدة على اليد.
ويرد ما أفاده صاحب الجواهر ره: إن الفعل إذا صدر بقصد عنوان حسن يتصف بالحسن، وإن لم يتحقق مبدأ ذلك العنوان في الخارج، مثلا ضرب اليتيم بقصد التأديب حسن وإن لم يتأدب، والكذب بقصد انجاء المؤمن حسن وإن لم يترتب عليه نجاته، بل تمام المناط لاتصاف الفعل بالحسن هو ذلك لا الوجود الواقعي، فضرب اليتيم لا بداعي التأديب قبيح وإن تأدب. وعليه ففي المقام على فرض تسليم شمول قاعدة الاحسان، لا بد من البناء على عدم الضمان إذا أخذه بقصد الحفظ لمالكه وايصاله إليه وإن تلف قبل الوصول إليه.
هذا كله فيما إذا وجد في كلا وماء، (و) إلا فيجوز أن (يؤخذ في غيره إذا ترك من جهد) وعطب، لمرض أو كسر أو غيرهما، (ويملكه الآخذ) حينئذ على الأظهر الأشهر بل عليه عامة من تأخر، كذا في الرياض. ولكن صاحب الجواهر ينكر صحة نسبة ذلك إلى الأصحاب، قال: لا أظن بإرادة الأصحاب ذلك حتى يكون جابرا، لأن تعبير المعظم: لو تركه من جهد ونحوه، مما هو ظاهر في غير اللقطة.
وملخص الكلام: إن البعير المزبور ربما يعرض صاحبه عنه ويتركه، وربما يضيع منه، ومحل الكلام هو الثاني. وحيث إن في المقام نصوصا يمكن استفادة الحكم منها فلا بد من ملاحظتها، لاحظ صحيح عبد الله بن سنان عن الإمام الصادق عليه السلام: من أصاب مالا أو بعيرا في فلاة من الأرض، قد كلت وقامت وسيبها صاحبها مما لم يتبعه، فأخذها غيره فأقام عليها وأنفق نفقة حتى أحياها من الكلال ومن الموت، فهي له ولا سبيل له عليها، وإنما هو مثل الشئ المباح (1).
ويرد ما أفاده صاحب الجواهر ره: إن الفعل إذا صدر بقصد عنوان حسن يتصف بالحسن، وإن لم يتحقق مبدأ ذلك العنوان في الخارج، مثلا ضرب اليتيم بقصد التأديب حسن وإن لم يتأدب، والكذب بقصد انجاء المؤمن حسن وإن لم يترتب عليه نجاته، بل تمام المناط لاتصاف الفعل بالحسن هو ذلك لا الوجود الواقعي، فضرب اليتيم لا بداعي التأديب قبيح وإن تأدب. وعليه ففي المقام على فرض تسليم شمول قاعدة الاحسان، لا بد من البناء على عدم الضمان إذا أخذه بقصد الحفظ لمالكه وايصاله إليه وإن تلف قبل الوصول إليه.
هذا كله فيما إذا وجد في كلا وماء، (و) إلا فيجوز أن (يؤخذ في غيره إذا ترك من جهد) وعطب، لمرض أو كسر أو غيرهما، (ويملكه الآخذ) حينئذ على الأظهر الأشهر بل عليه عامة من تأخر، كذا في الرياض. ولكن صاحب الجواهر ينكر صحة نسبة ذلك إلى الأصحاب، قال: لا أظن بإرادة الأصحاب ذلك حتى يكون جابرا، لأن تعبير المعظم: لو تركه من جهد ونحوه، مما هو ظاهر في غير اللقطة.
وملخص الكلام: إن البعير المزبور ربما يعرض صاحبه عنه ويتركه، وربما يضيع منه، ومحل الكلام هو الثاني. وحيث إن في المقام نصوصا يمكن استفادة الحكم منها فلا بد من ملاحظتها، لاحظ صحيح عبد الله بن سنان عن الإمام الصادق عليه السلام: من أصاب مالا أو بعيرا في فلاة من الأرض، قد كلت وقامت وسيبها صاحبها مما لم يتبعه، فأخذها غيره فأقام عليها وأنفق نفقة حتى أحياها من الكلال ومن الموت، فهي له ولا سبيل له عليها، وإنما هو مثل الشئ المباح (1).