____________________
(و) إن لم يكن له مال، فإن وجد سلطان يستعان به على نفقته من بيت المال أو الزكاة (ينفق عليه السلطان) وجوبا مع عدم متبرع بلا خلاف، وما عن المقنعة والنهاية من التعبير بلفظ ينبغي يراد منه الوجوب، لأن بيت المال معد المصالح المسلمين.
فإن تعذر السلطان، ولم يوجد من ينفق عليه من الزكاة، أو ما أعد لمثله، أو ما كان يصح صرفه فيه، (ف) المعروف بينهم أنه (إن تعذر) ينفق عليه (بعض المؤمنين) الذين منهم الملتقط، وفي الجواهر: بلا خلاف أجده فيه، واستدل له بأن بذل النفقة لمثله واجب على الكفاية، لأنه دفع ضرورة مع التمكن.
قالوا: (فإن تعذر أنفق الملتقط ويرجع عليه مع نيته لا بدونها).
وما أفادوه من هذا الترتيب ينافيه نصوص الباب، لاحظ قوله عليه السلام في خبر المدائني المتقدم: فإن طلب منه الذي رباه النفقة وكان موسرا رد عليه، وإن كان معسرا كان ما أنفق عليه صدقة (1) وقوله عليه السلام في صحيح محمد بن أحمد: ولكن تستخدمها بما أنفقت عليها (2) ونحوهما غيرهما.
فإن المستفاد منها جواز أن ينفق عليه الملتقط بنية الرجوع عليه بعد البلوغ واليسار، أو لأن يستخدمه، ومقتضى اطلاقها جواز ذلك حتى مع وجود السلطان المنفق، وهذا مما تقتضيه القاعدة، إذ الوجوب على المسلمين من باب رفع حاجة المحتاج لا يوجب التبرع.
وإن شئت قلت: إن وجوب الانفاق على المسلمين تبرعا، حكم شرعي موقوف
فإن تعذر السلطان، ولم يوجد من ينفق عليه من الزكاة، أو ما أعد لمثله، أو ما كان يصح صرفه فيه، (ف) المعروف بينهم أنه (إن تعذر) ينفق عليه (بعض المؤمنين) الذين منهم الملتقط، وفي الجواهر: بلا خلاف أجده فيه، واستدل له بأن بذل النفقة لمثله واجب على الكفاية، لأنه دفع ضرورة مع التمكن.
قالوا: (فإن تعذر أنفق الملتقط ويرجع عليه مع نيته لا بدونها).
وما أفادوه من هذا الترتيب ينافيه نصوص الباب، لاحظ قوله عليه السلام في خبر المدائني المتقدم: فإن طلب منه الذي رباه النفقة وكان موسرا رد عليه، وإن كان معسرا كان ما أنفق عليه صدقة (1) وقوله عليه السلام في صحيح محمد بن أحمد: ولكن تستخدمها بما أنفقت عليها (2) ونحوهما غيرهما.
فإن المستفاد منها جواز أن ينفق عليه الملتقط بنية الرجوع عليه بعد البلوغ واليسار، أو لأن يستخدمه، ومقتضى اطلاقها جواز ذلك حتى مع وجود السلطان المنفق، وهذا مما تقتضيه القاعدة، إذ الوجوب على المسلمين من باب رفع حاجة المحتاج لا يوجب التبرع.
وإن شئت قلت: إن وجوب الانفاق على المسلمين تبرعا، حكم شرعي موقوف