____________________
لذي رباه والاه، فإن طلب منه الذي رباه النفقة وكان موسرا رد عليه، وإن كان معسرا كان ما أنفق عليه صدقة (1).
وخبر عبد الرحمان العزرمي عنه عليه السلام عن أبيه عليه السلام: المنبوذ حر، فإذا كبر فإن شاء توالى إلى الذي التقطه، وإلا فليرد عليه النفقة، وليذهب فليوال من شاء (2).
وصحيح محمد بن أحمد عنه عليه السلام عن اللقيطة، فقال عليه السلام:
لا تباع ولا تشترى، ولكن تستخدمها بما أنفقت عليها (3).
وصحيح محمد بن مسلم - أو حسنه - عن أبي جعفر عليه السلام عن اللقيط، فقال عليه السلام: حر لا يباع ولا يوهب (4) إلى غير تلكم من النصوص.
ودلالة هذه النصوص على جواز الالتقاط، والتصرف في الضبط وحفظه، ونحو تلكم مما هو مخالف للأصل ظاهرة والمأخوذ في النصوص موضوعا لهذا الحكم اللقيط، واللقيطة، والمنبوذ، وفي بعضها التقييد بعدم الكبر، فإنه ظاهر في بقائه على حكم الالتقاط حتى يكبر فيوالي من شاء. واختصاصها بمن لا كافل له، باعتبار ما فيها من حكم الانفاق عليه، والاستخدام وأنه لا يباع ولا يوهب، ظاهر.
وأما اعتبار كونه ضايعا فلا تشمل النصوص غير المنبوذ، فيدفعه المتفاهم العرفي ضرورة صدق الموضوع عندهم على الضايع من أهله وإن لم ينبذوه.
وأما الصبي غير المميز، فهو المتيقن من النصوص. وإن كان مميزا، فعن المحقق
وخبر عبد الرحمان العزرمي عنه عليه السلام عن أبيه عليه السلام: المنبوذ حر، فإذا كبر فإن شاء توالى إلى الذي التقطه، وإلا فليرد عليه النفقة، وليذهب فليوال من شاء (2).
وصحيح محمد بن أحمد عنه عليه السلام عن اللقيطة، فقال عليه السلام:
لا تباع ولا تشترى، ولكن تستخدمها بما أنفقت عليها (3).
وصحيح محمد بن مسلم - أو حسنه - عن أبي جعفر عليه السلام عن اللقيط، فقال عليه السلام: حر لا يباع ولا يوهب (4) إلى غير تلكم من النصوص.
ودلالة هذه النصوص على جواز الالتقاط، والتصرف في الضبط وحفظه، ونحو تلكم مما هو مخالف للأصل ظاهرة والمأخوذ في النصوص موضوعا لهذا الحكم اللقيط، واللقيطة، والمنبوذ، وفي بعضها التقييد بعدم الكبر، فإنه ظاهر في بقائه على حكم الالتقاط حتى يكبر فيوالي من شاء. واختصاصها بمن لا كافل له، باعتبار ما فيها من حكم الانفاق عليه، والاستخدام وأنه لا يباع ولا يوهب، ظاهر.
وأما اعتبار كونه ضايعا فلا تشمل النصوص غير المنبوذ، فيدفعه المتفاهم العرفي ضرورة صدق الموضوع عندهم على الضايع من أهله وإن لم ينبذوه.
وأما الصبي غير المميز، فهو المتيقن من النصوص. وإن كان مميزا، فعن المحقق