____________________
يقتصر المستعير على المأذون الرابعة: (ويقتصر المستعير على المأذون) كما هو صريح المتن والشرايع والمسالك والروضة وغيرها وظاهر القواعد واللمعة. وعن الشيخ في المبسوط وابن زهرة في الغنية والحلي في السرائر وغيرهم أنه يجوز أن يستبيح ما دونه في الضرر لا ما فوقه، كان يستعير أرضا للغرس فيزرع، بل عن الأول نفي الخلاف فيه. وعن التذكرة والتحرير جواز المساوي أيضا. وعن جامع المقاصد: ظاهر كلامهم أن الحكم بذلك اجماعي.
والأول أظهر، لأن الأصل عدم جواز التصرف في مال الغير إلا بإذنه، المفروض اختصاصه بنوع خاص من التصرف، فالنوع الآخر الباقي تحت الأصل المزبور لا يجوز. ودعوى أن الأدنى أولى بالإذن، ممنوعة، فإن الإذن ليس من قبيل الحكم الشرعي الصادر عن مصلحة المكلف كي تتم فيه دعوى الأولوية، فلعله له غرض خاص في التصرف المخصوص، أو أنه قيد إذنه بلا غرض. نعم، لا ننكر جواز ما دون أو المساوي بل الأضر، لو أحرز رضاه بالتصرف فيه مجانا، لكنه خارج عن محل الفرض.
وعليه فلو أثم وفعل الأقل ضررا، هل عليه الأجرة أم لا؟ وجهان، من أنه تصرف في ملك الغير بغير إذنه واستوفى منفعته فعليه الأجرة، ومن أنه قد أباح له المنفعة الخاصة التي عوضها أما أزيد من عوض ما استوفاه أو مساو معه، أظهرهما الأول، فإنه لم يبرأ ذمته من العوض بالمقدار الخاص، بل أذن في استيفاء منفعة خاصة بلا عوض، والفرض أنه لم يستوفها وإنما استوفى منفعة أخرى لها مالية، ولم يأذن فيها مالكها ولم يسقط احترامها، فلا بد من أن يغترم عوضها.
والأول أظهر، لأن الأصل عدم جواز التصرف في مال الغير إلا بإذنه، المفروض اختصاصه بنوع خاص من التصرف، فالنوع الآخر الباقي تحت الأصل المزبور لا يجوز. ودعوى أن الأدنى أولى بالإذن، ممنوعة، فإن الإذن ليس من قبيل الحكم الشرعي الصادر عن مصلحة المكلف كي تتم فيه دعوى الأولوية، فلعله له غرض خاص في التصرف المخصوص، أو أنه قيد إذنه بلا غرض. نعم، لا ننكر جواز ما دون أو المساوي بل الأضر، لو أحرز رضاه بالتصرف فيه مجانا، لكنه خارج عن محل الفرض.
وعليه فلو أثم وفعل الأقل ضررا، هل عليه الأجرة أم لا؟ وجهان، من أنه تصرف في ملك الغير بغير إذنه واستوفى منفعته فعليه الأجرة، ومن أنه قد أباح له المنفعة الخاصة التي عوضها أما أزيد من عوض ما استوفاه أو مساو معه، أظهرهما الأول، فإنه لم يبرأ ذمته من العوض بالمقدار الخاص، بل أذن في استيفاء منفعة خاصة بلا عوض، والفرض أنه لم يستوفها وإنما استوفى منفعة أخرى لها مالية، ولم يأذن فيها مالكها ولم يسقط احترامها، فلا بد من أن يغترم عوضها.