____________________
والمصنف ره والشهيدين والكركي وغيرهم جواز التقاطه، لصدق كونه لقيطا، وعجزه عن دفع ضرورته.
وفي الرياض - بعد الاعتراف بأن ذلك هو المشهور بين أصحابنا -: ولا ريب فيه مع عدم بلوغ التمييز حدا يحفظ نفسه عن الهلاك، ويشكل مع بلوغه ذلك الحد وإن احتاج إلى بعض الضروريات، وبعدم الجواز فيه صرح بعض الأصحاب، قال:
فيكون أمره إلى الحاكم كالبالغ، من باب الولاية العامة كحفظ المجانين، إلى أن قال:
وهو حسن، واستدل له بعدم صدق اللقيط عليه ولا أقل من الشك، فيرجع بالنسبة إليه إلى أصالة عدم الجواز.
وفيه: ما عرفت من صدق اللقيط على المميز، ويشهد به اطلاق الالتقاط على يوسف عليه السلام في الكتاب العزيز (1) ضرورة أنه كان مميزا، كما تشهد به رؤياه التي قصها على أبيه قبل أن يرمى في البئر، ويؤيده ما في النصوص المتقدمة من بقاء حكم الالتقاط ما لم يكبر، المعلوم إرادة البلوغ من الكبر ولو بقرينة المطالبة بالنفقة.
فالأظهر شموله للمميز.
ثم إنه إن لم يكن للصبي من هو كافل له شرعا، ولكن كان له العم أو الخال أو الخالة ونحوهم، فهل يجري عليه حكم اللقيط على ما هو الظاهر من كلمات الفقهاء على ما فيها من الاختلاف، أم لا فإن ذلك في العرف لا يسمى لقيطا؟ ولعل الثاني أظهر، بل لو كان هناك متبرع بالكفالة والحضانة لا يسمى لقيطا في العرف.
وفي الرياض - بعد الاعتراف بأن ذلك هو المشهور بين أصحابنا -: ولا ريب فيه مع عدم بلوغ التمييز حدا يحفظ نفسه عن الهلاك، ويشكل مع بلوغه ذلك الحد وإن احتاج إلى بعض الضروريات، وبعدم الجواز فيه صرح بعض الأصحاب، قال:
فيكون أمره إلى الحاكم كالبالغ، من باب الولاية العامة كحفظ المجانين، إلى أن قال:
وهو حسن، واستدل له بعدم صدق اللقيط عليه ولا أقل من الشك، فيرجع بالنسبة إليه إلى أصالة عدم الجواز.
وفيه: ما عرفت من صدق اللقيط على المميز، ويشهد به اطلاق الالتقاط على يوسف عليه السلام في الكتاب العزيز (1) ضرورة أنه كان مميزا، كما تشهد به رؤياه التي قصها على أبيه قبل أن يرمى في البئر، ويؤيده ما في النصوص المتقدمة من بقاء حكم الالتقاط ما لم يكبر، المعلوم إرادة البلوغ من الكبر ولو بقرينة المطالبة بالنفقة.
فالأظهر شموله للمميز.
ثم إنه إن لم يكن للصبي من هو كافل له شرعا، ولكن كان له العم أو الخال أو الخالة ونحوهم، فهل يجري عليه حكم اللقيط على ما هو الظاهر من كلمات الفقهاء على ما فيها من الاختلاف، أم لا فإن ذلك في العرف لا يسمى لقيطا؟ ولعل الثاني أظهر، بل لو كان هناك متبرع بالكفالة والحضانة لا يسمى لقيطا في العرف.