____________________
يضمنها، إلا أن يكون قد اشترط عليه (1).
وصحيحه الآخر عنه عليه السلام: صاحب الوديعة والبضاعة مؤتمنان، وليس على المستعير عارية ضمان، وصاحب العارية والوديعة مؤتمن (2) إلى غير ذلك من النصوص الكثيرة الآتية جملة منها في المباحث اللاحقة.
وقد استثنوا من ذلك موارد:
1 - التعدي أو التفريط لا اشكال في الضمان معه، فإن عدم الضمان علق في النصوص على الائتمان، إما بجعله مسببا أو عنوانا لعدم الضمان. وبعبارة أخرى التعدي أو التفريط يوجب خروج اليد كونها يدا أمانية ومأذونة وصيرورتها خيانية، وقد علق في جملة من النصوص الضمان على كونه أمينا أو مأمونا. أضف إليه النصوص الدالة على الضمان بالتعدي والاستهلاك في باب المضاربة والرهن، بعد معلومية اشتراك الجميع في الحكم المزبور باعتبار كونها أمانة. وهل يضمن بتركه التحفظ الموجب للتلف؟ فيه وجهان تقدما في كتاب المضاربة مفصلا.
2 - اشتراط الضمان، وهو متفق عليه نصا وفتوى، لاحظ صحيح الحلبي المتقدم، وصحيح عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام: لا تضمن العارية إلا أن يكون قد اشترط فيها ضمانا، إلا الدنانير فإنها مضمونة وإن لم يشترط فيها ضمانا (3) ونحوهما غيرهما.
ومعها لا يصغى إلى ما قيل من منافاة هذا الشرط لمقتضى العقد، لأن بنائه
وصحيحه الآخر عنه عليه السلام: صاحب الوديعة والبضاعة مؤتمنان، وليس على المستعير عارية ضمان، وصاحب العارية والوديعة مؤتمن (2) إلى غير ذلك من النصوص الكثيرة الآتية جملة منها في المباحث اللاحقة.
وقد استثنوا من ذلك موارد:
1 - التعدي أو التفريط لا اشكال في الضمان معه، فإن عدم الضمان علق في النصوص على الائتمان، إما بجعله مسببا أو عنوانا لعدم الضمان. وبعبارة أخرى التعدي أو التفريط يوجب خروج اليد كونها يدا أمانية ومأذونة وصيرورتها خيانية، وقد علق في جملة من النصوص الضمان على كونه أمينا أو مأمونا. أضف إليه النصوص الدالة على الضمان بالتعدي والاستهلاك في باب المضاربة والرهن، بعد معلومية اشتراك الجميع في الحكم المزبور باعتبار كونها أمانة. وهل يضمن بتركه التحفظ الموجب للتلف؟ فيه وجهان تقدما في كتاب المضاربة مفصلا.
2 - اشتراط الضمان، وهو متفق عليه نصا وفتوى، لاحظ صحيح الحلبي المتقدم، وصحيح عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام: لا تضمن العارية إلا أن يكون قد اشترط فيها ضمانا، إلا الدنانير فإنها مضمونة وإن لم يشترط فيها ضمانا (3) ونحوهما غيرهما.
ومعها لا يصغى إلى ما قيل من منافاة هذا الشرط لمقتضى العقد، لأن بنائه