____________________
من المخالف بأن المرأة تأخذ من أدب زوجها (1).
وبما ذكرناه يظهر اختصاص ذلك بما إذا كان اللقيط محكوما بالاسلام، وإن كان محكوما بالكفر فلا دليل على اعتبار الاسلام في ملتقطه، وهو المشهور بين الأصحاب، وربما يستدل له - مضافا إلى اختصاص وجوه المنع بغير الفرض - بقوله تعالى (والذين كفروا بعضهم أولياء بعض) (2).
وفي اعتبار العدالة في الملتقط قولان، فعن الشيخ في أحد قوليه والمصنف ره في التحرير والارشاد والقواعد الاعتبار، وعن الأكثر عدمه، وعن المحقق الثاني التفصيل بين ما إذا كان له مال فالأول، وما إذا لم يكن فالثاني.
وجه الأول: إن الالتقاط يفتقر إلى الحضانة، وهي استيمان لا يليق بالفاسق، وأيضا أنه لا يؤمن أن يسترقه ويأخذ ماله.
وجه الثاني: الأصل، وأن المسلم محل الأمانة مع أنه ليس استيمانا حقيقيا، وفحوى جواز التقاط الكافر مثله.
ووجه الثالث: أن الخيانة في المال أمر راجح الوقوع.
والأول أقوى، للسيرة، واطلاق الأدلة، والأصل في المسلم الائتمان وعدم فعل المحرم، ولذا ائتمنه الشارع في كثير من الأمور كالطهارة والتذكية وغيرهما. ولو كان له مال يخاف عليه يمكن الجمع بانتزاع الحاكم له منه.
هذا كله بلحاظ كونه فاسقا، ولو كان هناك جهة أخرى في الملتقط، وعلم أو ظن من القرائن استعماله في الأمور التي يخشى منها التلف، أو كان يخشى على عرضه
وبما ذكرناه يظهر اختصاص ذلك بما إذا كان اللقيط محكوما بالاسلام، وإن كان محكوما بالكفر فلا دليل على اعتبار الاسلام في ملتقطه، وهو المشهور بين الأصحاب، وربما يستدل له - مضافا إلى اختصاص وجوه المنع بغير الفرض - بقوله تعالى (والذين كفروا بعضهم أولياء بعض) (2).
وفي اعتبار العدالة في الملتقط قولان، فعن الشيخ في أحد قوليه والمصنف ره في التحرير والارشاد والقواعد الاعتبار، وعن الأكثر عدمه، وعن المحقق الثاني التفصيل بين ما إذا كان له مال فالأول، وما إذا لم يكن فالثاني.
وجه الأول: إن الالتقاط يفتقر إلى الحضانة، وهي استيمان لا يليق بالفاسق، وأيضا أنه لا يؤمن أن يسترقه ويأخذ ماله.
وجه الثاني: الأصل، وأن المسلم محل الأمانة مع أنه ليس استيمانا حقيقيا، وفحوى جواز التقاط الكافر مثله.
ووجه الثالث: أن الخيانة في المال أمر راجح الوقوع.
والأول أقوى، للسيرة، واطلاق الأدلة، والأصل في المسلم الائتمان وعدم فعل المحرم، ولذا ائتمنه الشارع في كثير من الأمور كالطهارة والتذكية وغيرهما. ولو كان له مال يخاف عليه يمكن الجمع بانتزاع الحاكم له منه.
هذا كله بلحاظ كونه فاسقا، ولو كان هناك جهة أخرى في الملتقط، وعلم أو ظن من القرائن استعماله في الأمور التي يخشى منها التلف، أو كان يخشى على عرضه