____________________
بمبلغ، ثم يبنيان على أنه كل ما بقي المستأجر يعطي الأجرة بتلك النسبة، بل التصرف في الحمامات أيضا من هذا القبيل.
وأما المورد الثالث فيشهد للزومها قوله تعالى (أوفوا بالعقود) (1). لا يقال:
إنه يعارضه في طرف الإباحة عموم دليل السلطنة. فإنه يتوجه عليه:
أولا: إن دليل السلطنة إنما يدل على ثبوت السلطنة على المال، ولا يدل على السلطنة على العقد، والإباحة اللازمة في المقام إنما هي إباحة عقدية، لا إباحة مستندة إلى الإذن.
وثانيا: إن دلالة الآية الشريفة بالعموم، ودلالة دليل السلطنة بالاطلاق، ففي مورد الاجتماع يقدم الأولى.
وثالثا: إن الآية تقدم، وعلى فرض التساقط المرجع هو استصحاب الإباحة.
فالمتحصل أن الإباحة بالعوض معاوضة مستقلة صحيحة لازمة.
وأما الجهة الثانية، فلا اشكال في صدق الإباحة بالعوض على المقام، فإن الفرض أن المالك يبيح لغيره التصرف في ماله بالمبلغ المعين.
وأما الجهة الثالثة، فالأظهر عدم كفاية انشاء الإباحة بالعوض بالصيغة المزبورة، أي: آجرتك كل شهر بدرهم، فإن انشاء عقد بما وضع لعقد آخر لا يجوز، كما تقدم الكلام في ذلك.
وأما المورد الثالث فيشهد للزومها قوله تعالى (أوفوا بالعقود) (1). لا يقال:
إنه يعارضه في طرف الإباحة عموم دليل السلطنة. فإنه يتوجه عليه:
أولا: إن دليل السلطنة إنما يدل على ثبوت السلطنة على المال، ولا يدل على السلطنة على العقد، والإباحة اللازمة في المقام إنما هي إباحة عقدية، لا إباحة مستندة إلى الإذن.
وثانيا: إن دلالة الآية الشريفة بالعموم، ودلالة دليل السلطنة بالاطلاق، ففي مورد الاجتماع يقدم الأولى.
وثالثا: إن الآية تقدم، وعلى فرض التساقط المرجع هو استصحاب الإباحة.
فالمتحصل أن الإباحة بالعوض معاوضة مستقلة صحيحة لازمة.
وأما الجهة الثانية، فلا اشكال في صدق الإباحة بالعوض على المقام، فإن الفرض أن المالك يبيح لغيره التصرف في ماله بالمبلغ المعين.
وأما الجهة الثالثة، فالأظهر عدم كفاية انشاء الإباحة بالعوض بالصيغة المزبورة، أي: آجرتك كل شهر بدرهم، فإن انشاء عقد بما وضع لعقد آخر لا يجوز، كما تقدم الكلام في ذلك.