____________________
أبو جعفر عليه السلام جالس، فجاءه رجلان فقال أحدهما: إني تكاريت إبل هذا الرجل ليحمل لي متاعا إلى بعض المعادن، واشترطت عليه أن يدخلني المعدن يوم كذا وكذا لأنها سوق أخاف أن يفوتني، فإن احتبست عن ذلك حططت من الكراء لكل يوم احتبسته كذا وكذا، وأنه حبسني عن ذلك اليوم كذا وكذا يوما. فقال القاضي: هذا شرط فاسد وفه كراه. فلما قام الرجل أقبل إلي أبو جعفر عليه السلام فقال: هذا شرط جائز ما لم يحط بجميع كراه (1) صحة الإجارة والشرط إن كان الشرط من قبيل شرط السقوط، إذ الحط من الكراء ظاهر في شرط سقوط مقدار منه لا عدم استحقاقه. هذا كله في المورد الأول.
وأما الثاني وهو شرط عدم الأجرة رأسا، فإن كان ذلك من قبيل شرط السقوط، فمقتضى القاعدة صحة الشرط أيضا، إذ لا وجه لفساده سوى الوجهين المتقدمين وقد عرفت ما فيهما، وما أفاده صاحب الجواهر ره من أن شرط سقوط الأجرة كلا مناف لمقتضى العقد الإجاري المتقوم حقيقته بالأجرة، يندفع بأن شرط السقوط من جهة تفرع السقوط على الثبوت، يؤكد مقتضى العقد لا أنه مناف له، إلا أن مقتضى صحيح الحلبي المتقدم فساد الشرط كما هو واضح.
وإن كان من قبيل شرط عدم الاستحقاق فسد الشرط، لكونه منافيا لمقتضى عقد الإجارة، وحينئذ إن كان المراد جعل الأجرة بإزاء العمل على تقدير الاتيان به في الوقت المعين، فسدت الإجارة أيضا للتعليق.
وأما إن كان شرط سقوط الأجرة رأسا على وجه القيدية، فإن كان ذلك على وجه التخيير بطل العقد للجهالة، وإن كان على نحو الترتب بطلت الثانية خاصة - لأن الإجارة بلا أجرة باطلة - وصحت الأولى كما تقدم.
وأما الثاني وهو شرط عدم الأجرة رأسا، فإن كان ذلك من قبيل شرط السقوط، فمقتضى القاعدة صحة الشرط أيضا، إذ لا وجه لفساده سوى الوجهين المتقدمين وقد عرفت ما فيهما، وما أفاده صاحب الجواهر ره من أن شرط سقوط الأجرة كلا مناف لمقتضى العقد الإجاري المتقوم حقيقته بالأجرة، يندفع بأن شرط السقوط من جهة تفرع السقوط على الثبوت، يؤكد مقتضى العقد لا أنه مناف له، إلا أن مقتضى صحيح الحلبي المتقدم فساد الشرط كما هو واضح.
وإن كان من قبيل شرط عدم الاستحقاق فسد الشرط، لكونه منافيا لمقتضى عقد الإجارة، وحينئذ إن كان المراد جعل الأجرة بإزاء العمل على تقدير الاتيان به في الوقت المعين، فسدت الإجارة أيضا للتعليق.
وأما إن كان شرط سقوط الأجرة رأسا على وجه القيدية، فإن كان ذلك على وجه التخيير بطل العقد للجهالة، وإن كان على نحو الترتب بطلت الثانية خاصة - لأن الإجارة بلا أجرة باطلة - وصحت الأولى كما تقدم.