____________________
وجميع هذه تصدق على الإقالة. فإن حل العقد بالتراضي بعد كونه أمرا اعتباريا، وكل من الطرفين يلتزم بعود ما انتقل إليه إلى صاحبه ويربط التزامه بالتزام الآخر يصدق عليه العقد، ومجرد التعبير بحل العقد لا ينافي ذلك. وحيث إنه يوجب صيرورة كل من العوضين ملكا لمالكه الأول، فيصدق عليه التجارة والمفروض أنه عن تراض. وحيث إنه قبل التصرف مال للمقيل، وقد حققنا في كتاب البيع أنه يدل دليل السلطنة على نفوذ التصرفات المتعلقة به كالبيع وغيره، فهو أيضا دال على صحة الإقالة.
وربما يستدل لها - مضافا إلى ما ذكرناه - بوجوه أخر:
منها: أن حقيقة المعاقدة متقومة بالتزام الطرفين، فمع رفع اليد عنه لا معاقدة حقيقة. وفيه: أن عقد المتعاقدين حدوثا موضوع لاعتبار العقلاء والشارع بقاء وإن ارتفع التزامها كما لا يخفى.
ومنها: النصوص الخاصة: وفيه: إنها ما بين ما هو مختص بالبيع، كخبر ابن حمزة عن مولانا الصادق عليه السلام: أيما عبدا قال مسلما في بيع أقاله الله عثرته يوم القيامة (1) ومرسل الصدوق عنه عليه السلام: أيما مسلم أقال مسلما ندامة في البيع (2) الخ ونحوهما غيرهما.
وبين ما هو ضعيف السند، كمرسل الجعفري: إن رسول الله صلى الله عليه وآله لم يأذن لحكيم بن حزام في التجارة حتى ضمن له إقالة النادم (3) فإنه وإن كان شاملا للإجارة أيضا فإنها تجارة، لكنه ضعيف السند للارسال.
وربما يستدل لها - مضافا إلى ما ذكرناه - بوجوه أخر:
منها: أن حقيقة المعاقدة متقومة بالتزام الطرفين، فمع رفع اليد عنه لا معاقدة حقيقة. وفيه: أن عقد المتعاقدين حدوثا موضوع لاعتبار العقلاء والشارع بقاء وإن ارتفع التزامها كما لا يخفى.
ومنها: النصوص الخاصة: وفيه: إنها ما بين ما هو مختص بالبيع، كخبر ابن حمزة عن مولانا الصادق عليه السلام: أيما عبدا قال مسلما في بيع أقاله الله عثرته يوم القيامة (1) ومرسل الصدوق عنه عليه السلام: أيما مسلم أقال مسلما ندامة في البيع (2) الخ ونحوهما غيرهما.
وبين ما هو ضعيف السند، كمرسل الجعفري: إن رسول الله صلى الله عليه وآله لم يأذن لحكيم بن حزام في التجارة حتى ضمن له إقالة النادم (3) فإنه وإن كان شاملا للإجارة أيضا فإنها تجارة، لكنه ضعيف السند للارسال.