____________________
أولا: بصدق التلف عليهما بكل من اتلاف الثالث وأخذه، كما يشهد به خبر عقبة بن خالد الوارد في تلف المبيع قبل قبضه من اطلاق التلف على سرقة المتاع (1).
وثانيا: أنه لم يؤخذ في أدلة عدم الضمان على الأمين خصوص التلف، بل صرح في بعضها بالسرقة، كصحيح محمد بن مسلم عن الإمام الباقر عليه السلام عن الرجل يستبضع المال فيهلك أو يسرق، أعلى صاحبه الضمان؟ فقال عليه السلام: ليس عليه غرم بعد أن يكون الرجل أمينا (2).
ثم الظاهر أنه لا اشكال فيه، سواء كان قد تولى الظالم أخذها من يده، أو من مكانها الذي كانت فيه، أو قهره على الاتيان بها فدفعها إليه، لصدق عدم التفريط فيهما، ولا ضمان عليه فيهما، وإنما الضمان على الظالم كما هو المشهور بين الأصحاب.
وعن أبي الصلاح وأبي المكارم والمصنف ره في التذكرة والتحرير أنه يجوز رجوع المالك عليه مع مباشرته الدفع بنفسه إلى من أمره الظالم، لأنه باشره تسليم مال الغير بيده، فيشمله عموم على اليد، وإن كان قرار الضمان عليه. وقواه في الجواهر، بتقريب أن التسليم إلى الظالم من أقسام الاتلاف، والمخصص بقاعدة الائتمان قاعدة على اليد دون قاعدة الاتلاف.
ولكن يرد على الوجه الأول: إن التسليم إلى الظالم إن كان جائزا له، فلا يكون به مفرطا ولا متعديا، ومعه يدخل في قاعدة الائتمان، وهي تخصص قاعدة على اليد.
وأما ما أفاده في الجواهر، ففيه: أن التسليم إلى الظالم لا يعد اتلافا للمال، بل لو كان ذلك اتلافا يكون فاعله الظالم الأخذ، فهو المتلف بأخذه لا الودعي المسلم إليه، وإنما
وثانيا: أنه لم يؤخذ في أدلة عدم الضمان على الأمين خصوص التلف، بل صرح في بعضها بالسرقة، كصحيح محمد بن مسلم عن الإمام الباقر عليه السلام عن الرجل يستبضع المال فيهلك أو يسرق، أعلى صاحبه الضمان؟ فقال عليه السلام: ليس عليه غرم بعد أن يكون الرجل أمينا (2).
ثم الظاهر أنه لا اشكال فيه، سواء كان قد تولى الظالم أخذها من يده، أو من مكانها الذي كانت فيه، أو قهره على الاتيان بها فدفعها إليه، لصدق عدم التفريط فيهما، ولا ضمان عليه فيهما، وإنما الضمان على الظالم كما هو المشهور بين الأصحاب.
وعن أبي الصلاح وأبي المكارم والمصنف ره في التذكرة والتحرير أنه يجوز رجوع المالك عليه مع مباشرته الدفع بنفسه إلى من أمره الظالم، لأنه باشره تسليم مال الغير بيده، فيشمله عموم على اليد، وإن كان قرار الضمان عليه. وقواه في الجواهر، بتقريب أن التسليم إلى الظالم من أقسام الاتلاف، والمخصص بقاعدة الائتمان قاعدة على اليد دون قاعدة الاتلاف.
ولكن يرد على الوجه الأول: إن التسليم إلى الظالم إن كان جائزا له، فلا يكون به مفرطا ولا متعديا، ومعه يدخل في قاعدة الائتمان، وهي تخصص قاعدة على اليد.
وأما ما أفاده في الجواهر، ففيه: أن التسليم إلى الظالم لا يعد اتلافا للمال، بل لو كان ذلك اتلافا يكون فاعله الظالم الأخذ، فهو المتلف بأخذه لا الودعي المسلم إليه، وإنما