____________________
فعلى هذا لا يجب عليه سقي الدابة في هذه الصورة ولا علفها، بل لا يجوز من غير مراجعة الحاكم، فإنه تصرف في مال الغير بلا رضاه. ولو سقاها واعلفها والحال هذه، ليس له الرجوع بقيمتهما على المالك، كما ظهر مما ذكرناه في الصورة الأولى.
الصورة الثالثة: أن يطلق المالك المودع لا يأمره ولا ينهاه، والظاهر في هذه الصورة وجوب السقي والعلف، لأنهما من مقدمات الحفظ المأمور به، بل قد يقال - كما عن التذكرة وغيرها -: أن مقتضى الشرط الضمني هو ذلك.
وهل يرجع بما بذله في مقام حفظه إلى المالك أم لا؟ الظاهر ذلك، لا لمجرد وجوب الحفظ فإنه لا اقتضاء من حيث المجانية وعدمها، ولا لحرمة المال المبذول فإنها لا توجب الضمان ما لم يكن المالك مستوفيا له بالمباشرة أو بوكيله أو بأمر أحدهما أو بأمر الحاكم، بل لمفهوم قوله عليه السلام في صحيح أبي ولاد في جواب قول السائل:
جعلت فداك فقد علفته بدراهم فلي عليه علفه: لا، لأنك غاصب (1) فإنه يستفاد منه أن غير الغاصب له الرجوع بما أنفق على الدابة.
فالمتحصل مما ذكرناه أنه مع الاطلاق أو الأمر بهما يجب السقي والعلف، ويرجع بما بذله على المالك.
بقي الكلام في الضمان مع الاهمال في حفظ الدابة بترك السقي والعلف، فالظاهر هو ذلك، لا لوجوب الحفظ فإنه لا يوجب تركه إلا الإثم، ولا من جهة تخلف الشرط الضمني أو الصريح فإن ترك الوفاء بالشرط ليس من موجبات الضمان، بل لأن ترك الحفط داخل في التعدي أو التفريط، وسيجئ أن اليد معه مضمنة، والنصوص الخاصة دالة عليه أيضا.
الصورة الثالثة: أن يطلق المالك المودع لا يأمره ولا ينهاه، والظاهر في هذه الصورة وجوب السقي والعلف، لأنهما من مقدمات الحفظ المأمور به، بل قد يقال - كما عن التذكرة وغيرها -: أن مقتضى الشرط الضمني هو ذلك.
وهل يرجع بما بذله في مقام حفظه إلى المالك أم لا؟ الظاهر ذلك، لا لمجرد وجوب الحفظ فإنه لا اقتضاء من حيث المجانية وعدمها، ولا لحرمة المال المبذول فإنها لا توجب الضمان ما لم يكن المالك مستوفيا له بالمباشرة أو بوكيله أو بأمر أحدهما أو بأمر الحاكم، بل لمفهوم قوله عليه السلام في صحيح أبي ولاد في جواب قول السائل:
جعلت فداك فقد علفته بدراهم فلي عليه علفه: لا، لأنك غاصب (1) فإنه يستفاد منه أن غير الغاصب له الرجوع بما أنفق على الدابة.
فالمتحصل مما ذكرناه أنه مع الاطلاق أو الأمر بهما يجب السقي والعلف، ويرجع بما بذله على المالك.
بقي الكلام في الضمان مع الاهمال في حفظ الدابة بترك السقي والعلف، فالظاهر هو ذلك، لا لوجوب الحفظ فإنه لا يوجب تركه إلا الإثم، ولا من جهة تخلف الشرط الضمني أو الصريح فإن ترك الوفاء بالشرط ليس من موجبات الضمان، بل لأن ترك الحفط داخل في التعدي أو التفريط، وسيجئ أن اليد معه مضمنة، والنصوص الخاصة دالة عليه أيضا.