____________________
بداعي الايصال إلى مالكه احسان إليه (وما على المحسنين من سبيل) (1) الشامل لكل سبيل دنيوي أو أخروي.
ولكن يرد على الأول أن الأخذ بحسب اللغة معناه تناول الشئ، كان عن قهر وغلبة أم لم يكن، واستعماله في غير موارد الأخذ بالغلبة والقهر كثير، لاحظ قوله تعالى (خذ العفو) (1) وقوله عز اسمه (خذ من أموالهم صدقة) (3) وقوله عليه السلام: خذها فإني إليك معتذر، وغير تلكم من الموارد، فالحديث يدل على الضمان في كل مورد كان مال الغير تحت اليد، ومن تلك الموارد المقام.
ويرد على الثاني أن قاعدة اليد تخصص بقاعدة الاحسان كتخصيصها بقاعدة الائتمان إلا أنها في موارد التمحض في الاحسان، كما لو علم من حال المالك رضاه بوضع اليد على ماله لايصاله إليه، فإنه ليس هناك تسليط ليكون أمانة مالكية، لكنه يجوز وضع اليد عليه، فوضع اليد للايصال احسان محض منه، ومع تلفه قبل وصوله لا ضمان، وأما في المقام فايصال المال إلى صاحبه واجب من حيث حرمة إمساكه، فهو حينئذ ترك الإساءة لا من باب أنه احسان محض.
فتحصل مما ذكرناه أنه يكون ضامنا لو تلف قبل الايصال، إلا أن يثبت الاجماع على عدم الضمان.
ولكن يرد على الأول أن الأخذ بحسب اللغة معناه تناول الشئ، كان عن قهر وغلبة أم لم يكن، واستعماله في غير موارد الأخذ بالغلبة والقهر كثير، لاحظ قوله تعالى (خذ العفو) (1) وقوله عز اسمه (خذ من أموالهم صدقة) (3) وقوله عليه السلام: خذها فإني إليك معتذر، وغير تلكم من الموارد، فالحديث يدل على الضمان في كل مورد كان مال الغير تحت اليد، ومن تلك الموارد المقام.
ويرد على الثاني أن قاعدة اليد تخصص بقاعدة الاحسان كتخصيصها بقاعدة الائتمان إلا أنها في موارد التمحض في الاحسان، كما لو علم من حال المالك رضاه بوضع اليد على ماله لايصاله إليه، فإنه ليس هناك تسليط ليكون أمانة مالكية، لكنه يجوز وضع اليد عليه، فوضع اليد للايصال احسان محض منه، ومع تلفه قبل وصوله لا ضمان، وأما في المقام فايصال المال إلى صاحبه واجب من حيث حرمة إمساكه، فهو حينئذ ترك الإساءة لا من باب أنه احسان محض.
فتحصل مما ذكرناه أنه يكون ضامنا لو تلف قبل الايصال، إلا أن يثبت الاجماع على عدم الضمان.