____________________
عليه الصلاة وجرى عليه القلم (1).
والنصوص الدالة بالمفهوم والمنطوق على عدم جواز أمر الصبي في البيع والشراء (2)، وقد أشبعنا الكلام في كتاب البيع في ذلك، وبينا دلالتها على عدم نفوذ معاملات الصبي مستقلا، ولا تدل على أنه لا يكون لكلامه حكم أصلا - على ما ادعاه الشيخ في المبسوط على ما حكي في مسألة الاقرار، قال: إن مقتضى رفع القلم أن لا يكون لكلامه حكم، انتهى - ولا على أن قصده كلا قصد، ولذلك بنينا على صحة معاملة الصبي بإذن الولي، إذا كان بحيث يستند إلى الولي لا مثل الوكيل المفوض، فراجع ما حققناه. نعم، ما ذكر من أن قصده كلا قصد يتم في الصبي غير المميز، ولذلك لا تصح معاملاته حتى بهذا النحو المشار إليه.
وأما الثاني وهو العقل، فيشهد له ما دل على رفع القلم عنه، منه ما تقدم، ومنه النبوي الذي رواه الوصي (ع) في حديث رواه العامة والخاصة على ما أفاده المفيد:
رفع القلم عن المجنون حتى يفيق (3). هذا مع القصد وإلا فالأمر أوضح.
وأما الثالث وهو الاختيار، فإن أريد به القصد فاعتباره من القضايا التي قياساتها معها، وإن أريد به طيب النفس والرضا فيشهد لاعتباره ما دل على رفع ما استكره عليه (4) بناء على ما تقدم في كتاب البيع من شموله لجميع الآثار والأحكام التكليفية والوضعية.
ولكن المشهور بين الأصحاب صحة إجارة المكره عليها إذا تعقبها الرضا
والنصوص الدالة بالمفهوم والمنطوق على عدم جواز أمر الصبي في البيع والشراء (2)، وقد أشبعنا الكلام في كتاب البيع في ذلك، وبينا دلالتها على عدم نفوذ معاملات الصبي مستقلا، ولا تدل على أنه لا يكون لكلامه حكم أصلا - على ما ادعاه الشيخ في المبسوط على ما حكي في مسألة الاقرار، قال: إن مقتضى رفع القلم أن لا يكون لكلامه حكم، انتهى - ولا على أن قصده كلا قصد، ولذلك بنينا على صحة معاملة الصبي بإذن الولي، إذا كان بحيث يستند إلى الولي لا مثل الوكيل المفوض، فراجع ما حققناه. نعم، ما ذكر من أن قصده كلا قصد يتم في الصبي غير المميز، ولذلك لا تصح معاملاته حتى بهذا النحو المشار إليه.
وأما الثاني وهو العقل، فيشهد له ما دل على رفع القلم عنه، منه ما تقدم، ومنه النبوي الذي رواه الوصي (ع) في حديث رواه العامة والخاصة على ما أفاده المفيد:
رفع القلم عن المجنون حتى يفيق (3). هذا مع القصد وإلا فالأمر أوضح.
وأما الثالث وهو الاختيار، فإن أريد به القصد فاعتباره من القضايا التي قياساتها معها، وإن أريد به طيب النفس والرضا فيشهد لاعتباره ما دل على رفع ما استكره عليه (4) بناء على ما تقدم في كتاب البيع من شموله لجميع الآثار والأحكام التكليفية والوضعية.
ولكن المشهور بين الأصحاب صحة إجارة المكره عليها إذا تعقبها الرضا