____________________
ضالتي فله دينار، فردها جماعة (فللجميع الجعل) بلا اشكال، لأن المفروض انطباق موضع الحكم - وهو رد الضالة - على فعل الجميع، لأن ردهم من مصاديق الرد المأخوذ في الموضوع، وحينئذ إن لم يتفاوتوا في العمل يوزع الجعل عليهم بالسوية، ومع التفاوت يوزع عليهم على قدر العمل.
(ولو) جعل لفعل (وصدر) ذلك الفعل (عن كل واحد) مستقلا، ولم يكن الصادر عن الجميع فعلا واحدا، كما لو قال: من دخل داري فله دينار، فدخله جماعة (فلكل واحد جعل)، لأن فعل كل واحد منهم موضوع مستقل وفرد مما أخذ في الموضوع، وهذا بخلاف الصورة الأولى التي كان الفعل الصادر من الجميع فردا من الموضوع، والصادر من كل واحد منهم بعضه لا تمامه.
وما عن المختلف من احتمال التساوي، فيستحقون كلهم دينارا واحدا في الصورة الثانية لأنه المبذول، والعموم يقتضي التشريك لا الزيادة على المبذول، غير تام، كما يظهر مما ذكرناه.
(ولو جعل للرد من مسافة)، كما لو قال: من رد ناقتي من الشام فله كذا، (فرده من بعضها فله) من الجعل (بالنسبة) أي بنسبة المسافة، كما عن الشيخ وابن حمزة والمصنف وغيرهم، بل في المسالك نسبته إلى الأصحاب وإن تنظر فيه.
والحق أن يقال: إن الجعل إن كان للرد عن مسافة، فالرد من بعضها ليس جزء من ذلك العمل بل هو غيره، وعليه فالمتجه حينئذ أجرة مثل عمله على ما مر، فإن عمله محترم لا يذهب هدرا ولم يجعل بإزائه شئ، فيتعين أجرة المثل. وأن الجعل للرد، وكان التقييد بالمسافة لتخيله كونها هناك، فالمستحق الأجرة المسماة لاتيان ما جعل له. وإن كان الجعل للرد من مسافة على نحو التوزيع، كان المستحق من الأجرة
(ولو) جعل لفعل (وصدر) ذلك الفعل (عن كل واحد) مستقلا، ولم يكن الصادر عن الجميع فعلا واحدا، كما لو قال: من دخل داري فله دينار، فدخله جماعة (فلكل واحد جعل)، لأن فعل كل واحد منهم موضوع مستقل وفرد مما أخذ في الموضوع، وهذا بخلاف الصورة الأولى التي كان الفعل الصادر من الجميع فردا من الموضوع، والصادر من كل واحد منهم بعضه لا تمامه.
وما عن المختلف من احتمال التساوي، فيستحقون كلهم دينارا واحدا في الصورة الثانية لأنه المبذول، والعموم يقتضي التشريك لا الزيادة على المبذول، غير تام، كما يظهر مما ذكرناه.
(ولو جعل للرد من مسافة)، كما لو قال: من رد ناقتي من الشام فله كذا، (فرده من بعضها فله) من الجعل (بالنسبة) أي بنسبة المسافة، كما عن الشيخ وابن حمزة والمصنف وغيرهم، بل في المسالك نسبته إلى الأصحاب وإن تنظر فيه.
والحق أن يقال: إن الجعل إن كان للرد عن مسافة، فالرد من بعضها ليس جزء من ذلك العمل بل هو غيره، وعليه فالمتجه حينئذ أجرة مثل عمله على ما مر، فإن عمله محترم لا يذهب هدرا ولم يجعل بإزائه شئ، فيتعين أجرة المثل. وأن الجعل للرد، وكان التقييد بالمسافة لتخيله كونها هناك، فالمستحق الأجرة المسماة لاتيان ما جعل له. وإن كان الجعل للرد من مسافة على نحو التوزيع، كان المستحق من الأجرة