____________________
باقراره. وبما ذكرناه ظهر مدرك القول الثاني والثالث وضعفه، كما ظهر قوة القول الثالث بالنسبة إلى الأولين كما أفاده في المسالك.
وأما التحالف فقد استدل له بأن كل واحد منهما مدع ومدعى عليه، فلا ترجيح لأحدهما، فيحلف كل واحد منهما على نفي ما يدعيه الآخر. وبأن العقد الذي تشخص بالعوض الذي يدعيه المالك، غير العقد الذي تشخص بما يدعيه العامل.
ويرد على الأول ما تقدم من أن المالك منكر لا مدع، لأنهما متوافقان على استحقاق الأقل، والنزاع إنما هو بالنسبة إلى الزيادة.
وعلى الثاني إن العقد متفق عليه وإنما الاختلاف في الزيادة والنقصان، فكان كالاختلاف في قدر الأجرة في الإجارة، والقدر الذي يدعيه المالك متفق عليه وإنما الاختلاف في الزايد، فيقدم قول منكره. أضف إلى ذلك كله ما يأتي في كتاب القضاء من أن التحالف في الموارد التي يكون كل من طرفي المنازعة مدعيا ومنكرا لا دليل عليه، فإن ظاهر دليل الحلف هو الحلف فيما إذا كان منكرا محضا، راجع ما ذكرناه.
فالمتحصل مما ذكرناه أنه يقدم قول المالك، ويثبت بيمينه ما يدعيه لا أجرة المثل ولا الأقل.
(و) لو اختلفا في السعي بأن قال المالك: حصل في يدك قبل الجعل فلا جعل لك، وقال العامل: قد حصل في يدي بعده، قالوا: فالقول قول المالك من (عدم السعي) وهذا يتم على القول بوجوب رد المال إلى صاحبه إذا وقع في يد الغير، وعدم جواز الجعل على الواجب، فإن المالك حينئذ يدعي عدم الاستحقاق والأصل معه، وحيث عرفت جواز الجعل على الواجب فيسقط ذلك، والله العالم.
وأما التحالف فقد استدل له بأن كل واحد منهما مدع ومدعى عليه، فلا ترجيح لأحدهما، فيحلف كل واحد منهما على نفي ما يدعيه الآخر. وبأن العقد الذي تشخص بالعوض الذي يدعيه المالك، غير العقد الذي تشخص بما يدعيه العامل.
ويرد على الأول ما تقدم من أن المالك منكر لا مدع، لأنهما متوافقان على استحقاق الأقل، والنزاع إنما هو بالنسبة إلى الزيادة.
وعلى الثاني إن العقد متفق عليه وإنما الاختلاف في الزيادة والنقصان، فكان كالاختلاف في قدر الأجرة في الإجارة، والقدر الذي يدعيه المالك متفق عليه وإنما الاختلاف في الزايد، فيقدم قول منكره. أضف إلى ذلك كله ما يأتي في كتاب القضاء من أن التحالف في الموارد التي يكون كل من طرفي المنازعة مدعيا ومنكرا لا دليل عليه، فإن ظاهر دليل الحلف هو الحلف فيما إذا كان منكرا محضا، راجع ما ذكرناه.
فالمتحصل مما ذكرناه أنه يقدم قول المالك، ويثبت بيمينه ما يدعيه لا أجرة المثل ولا الأقل.
(و) لو اختلفا في السعي بأن قال المالك: حصل في يدك قبل الجعل فلا جعل لك، وقال العامل: قد حصل في يدي بعده، قالوا: فالقول قول المالك من (عدم السعي) وهذا يتم على القول بوجوب رد المال إلى صاحبه إذا وقع في يد الغير، وعدم جواز الجعل على الواجب، فإن المالك حينئذ يدعي عدم الاستحقاق والأصل معه، وحيث عرفت جواز الجعل على الواجب فيسقط ذلك، والله العالم.