____________________
والحق أن يقال: إنه عقد أو ايقاع مستقل لا إجارة ولا جعالة على حسب المتفاهم العرفي، سيما وهو بنفسه من العقود العقلائية، ويعضده تخلف بعض آثاره عن كل من الأمرين، وظاهر النافع والمختلف وغيرهما المفروغية من ذلك، وأن التردد إنما هو في اللزوم. والجواز.
ثم إن الظاهر كونه من العقود ولا يكفي فيه الايجاب خاصة، فإن ثبوت الآثار على الطرف الآخر بدون القبول مخالف لقاعدة السلطنة على النفس والمال (1). وإن شئت قلت: إن أثر ذلك والمترتب عليه عمل قائم بشخصين، ثم كل منهما قد يجب عليه العوض وقد يجب له، وثبوت جميع ذلك عليه بدون رضاه وانشائه خلاف قاعدة السلطنة والمعهود من الشرع.
ثم إنه بعد ثبوت كونه من العقود يكفي في لزومه عموم (أوفوا بالعقود) (2).
وما عن المختلف من أن المراد من الأمر بالوفاء بالعقد العمل على مقتضاه وإن كان جائزا، وليس المراد مطلق العقود وإلا لوجب الوفاء بالجائزة، غير تام، فإن الوفاء عبارة عن التمام أو ما يقاربه، والايفاء عبارة عن الاتمام والانهاء، فإذا كان العقد متعلقا بالنتيجة لا بالفعل كان الوفاء به اتمامه، وعدم رفع اليد عنه بحله ونقضه.
وعليه فالأمر به إن كان ارشاديا - كما هو الظاهر - كان ارشادا إلى اللزوم.
وإن كان مولويا نفسيا، فحيث إن وجوب الوفاء عدم جواز الفسخ لو كان فإنما هو بمناط عدم ثبوت هذا الحق له، فيكون من قبيل حرمة الظلم، ولا يحتمل كونه محرما بالحرمة النفسية مع ثبوت هذا الحق، فيستكشف من عدم الحق عدم تأثير الفسخ،
ثم إن الظاهر كونه من العقود ولا يكفي فيه الايجاب خاصة، فإن ثبوت الآثار على الطرف الآخر بدون القبول مخالف لقاعدة السلطنة على النفس والمال (1). وإن شئت قلت: إن أثر ذلك والمترتب عليه عمل قائم بشخصين، ثم كل منهما قد يجب عليه العوض وقد يجب له، وثبوت جميع ذلك عليه بدون رضاه وانشائه خلاف قاعدة السلطنة والمعهود من الشرع.
ثم إنه بعد ثبوت كونه من العقود يكفي في لزومه عموم (أوفوا بالعقود) (2).
وما عن المختلف من أن المراد من الأمر بالوفاء بالعقد العمل على مقتضاه وإن كان جائزا، وليس المراد مطلق العقود وإلا لوجب الوفاء بالجائزة، غير تام، فإن الوفاء عبارة عن التمام أو ما يقاربه، والايفاء عبارة عن الاتمام والانهاء، فإذا كان العقد متعلقا بالنتيجة لا بالفعل كان الوفاء به اتمامه، وعدم رفع اليد عنه بحله ونقضه.
وعليه فالأمر به إن كان ارشاديا - كما هو الظاهر - كان ارشادا إلى اللزوم.
وإن كان مولويا نفسيا، فحيث إن وجوب الوفاء عدم جواز الفسخ لو كان فإنما هو بمناط عدم ثبوت هذا الحق له، فيكون من قبيل حرمة الظلم، ولا يحتمل كونه محرما بالحرمة النفسية مع ثبوت هذا الحق، فيستكشف من عدم الحق عدم تأثير الفسخ،